responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 32

الجهر في نوافل الليل و الاخفات في نوافل النهار و لا يجبان فيها و ان وجب بنذر و نحوه و لو شرط في النذر كيفية خاصة اتبع الشرط.

المبحث السابع: في كيفية أحكامها

و هي أمور:

أولها: قول آمين بعد الفاتحة

بعنوان استحباب الخصوصية تشريع حرام مفسد للصلاة و بدون ذلك فالأقوى عدم لزوم تركها و الأحوط تركها إلا مع التقية بل الأحوط تركها في جميع أحوال الصلاة.

ثانيها: العاجز عن اصل القراءة أو بعض كيفياتها يأتي بالمقدور منها

فإن عجز قرأ من غيرها فإن عجز سبح اللّه تعالى و ذكر اللّه تعالى بمقدار و يلزم التعلم بقدر الإمكان و يجب عليه الصلاة جماعة أو وقوف من يقرأ له و هو يتبعه أو يقرأ هو في المصحف مخيراً بينها على الأقوى و ان وجبت عليه القراءة عن حفظ مع الإمكان و من اخذ في التعلم أو تركه عاصياً آخر صلاته إلى ضيق الوقت و الأخرس يعقد بقلبه و يلوك بلسانه و يشير كما تقدم.

ثالثها: لا يجوز الجمع بين سورتين

و لا بين سورة و بعض سورة و لا بين سورة و بعض سورتين مع قصد الجزئية و لا الاقتصار على بعض سورتين و لا بعض سورة و كل ذلك لا بأس به في النافلة و لو كرر السورة بنفسها قاصداً تلاوة السورة أو القرآن لا جزئية الصلاة فلا بأس ما لم يخرج بالإطالة عن هيئة المصلي و كذا لو قرأ السورة أو البعض من السورة من حيث انه قرأ و الأحوط الترك و لو جمع بين السورة و بعضها من جهة العدول في محل الجواز جاز.

رابعها: يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ نصفها

و الأقوى جواز العدول ما لم يتجاوز النصف و الأحوط الاقتصار على ما دونه و هو جائز في كل سورة إلا في التوحيد و الجحد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما مطلقاً إلا في سورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة فانه يجوز العدول منهما إليهما مطلقاً و الاحتياط الاقتصار على الظهر و الجمعة بل على الجمعة فقط و لا يعدل في الجحد و التوحيد من أحدهما إلى الأخرى في وجه قوي و يجب العدول مطلقاً مع نسيان شي‌ء من السورة التي دخل بها.

خامسها: من أراد التقدم خطوة أو خطوتين سكت عن القراءة في حركته

. سادسها: لا يجب في البسملة تعيين السورة المتعينة بنفسها كالفاتحة و السورة المنذورة

و الأقوى وجوب التعيين في غيرهما و لا تغني العادة علن التعيين بحيث انه لو سأل ما تريد ان تفعل قال: السورة الفلانية على الأحوط بل الأقوى و لو لم يعين في موضع الإبهام تعين عليه الرجوع و التعيين أو العدول مع بقاء محله و يستحب التعوذ سراً قبل الفاتحة في الركعة الأولى و الأولى ان يأتي بها بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و سؤال الرحمة إذا قرأ آية الرحمة و النجاة من العذاب إذا قرأ آيته و إذا قرأ مثل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* و يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ* قال: لبيك ربنا و ترتيل القراءة محافظاً على الوقوف مبيناً للحروف متدبراً لمعاني القرآن و ساكتاً بعد الفراغ من الفاتحة و بعد الفراغ من السورة و اختيار السورة الموظفة كالجمعة و المنافقين في الظهرين يوم الجمعة و الجمعة و الأعلى في عشائها و كذا في مغربها و صبحها و في صبح الاثنين و الخميس في الأولى و هَلْ أَتىٰ عَلَى الْإِنْسٰانِ و في الثانية هَلْ أَتٰاكَ و في العصر‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست