responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 31

المبحث الخامس: في القراءة و بدلها

و فيه فصول فيما يجب منها الواجب في الركعتين الأوليين من الفرائض قراءة الحمد و السورة تامتين فلو أخل بحرف أو حركة أو تشديد في كلمة أو سكون لازم أو بدل حرفاً بغيره و ان كان الضاد بالظاء بطلت صلاته و الجاهل بالحكم كالعامد و لو أخل في ادغام بين كلمتين أو مد واجب أو صناعة واجبة من صناعات القراءة كما إذا وقف مع الحركة أو وصل مع السكون بطل أيضاً و كلما لزم عند القراء و الصرفيين فهو لازم و مع الاختلاف فاللازم الترجيح بالاجتهاد أو التقليد و يجوز للمريض و الخائف و المستعجل و خائف رفع الإمام رأسه عن الركوع قبله الاقتصار على الحمد و البسملة آية منها و من كل سورة سوى براءة و كل السور مجزية إلا الأضحى و أ لم نشرح و أ لم تر و لإيلاف فإن كل واحدة منها بعض سورة و مجموع الأوليتين سورة واحدة و كذا مجموع الأخيرتين و ما عدا سور العزائم و هي سورة الم تنزيل و حم فصلت و النجم و اقرأ ما يفوت الوقت بقراءته فمتى قرأ أحدها أو قرأ شيئاً منها بقصد الوظيفة بطلت صلاته و لو كان ناسياً فذكر في الأثناء قطع العزيمة و قرأ غيرها ان لم يكن قرأ آية السجدة و استبدل بالسورة الطويلة غيرها اقصر منها و لو قرأ السجدة ساهياً في الفريضة فتفطن بعد الفراغ أتم الصلاة و سجد بعد الفراغ منها و كذا لو استمع و أما النافلة فقراءتها فيها مع العمد يستأنفه و يسجد لها في أثناء الصلاة و لا تجب في النافلة سورة بل يجوز الاقتصار فيها على الفاتحة و لو وجبت النافلة بنذر و شبهه فالأحوط استحباباً ان يصنع فيها ما يصنع في الفريضة.

المبحث السادس: في كيفية القراءة و بدلها من التسبيح

و المراد من التسبيح بدل القراءة في ثالثة المغرب و أخيرتي الظهرين و العشاء فإن يتخير فيها بين الفاتحة وحدها و بين التسبيح و هو قول: سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله إلا اللّه و اللّه اكبر ثلاثاً محافظاً على العربية و الألفاظ الخاصة و العاجز يأتي بالممكن فإن لم يتمكن يأتي بالذكر مطلقاً عوضه و الأحوط الاقتصار على التسبيح و كل ذلك إذا لم يتمكن من قراءة الحمد و إلا تعينت الحمد و الأخرس يشير و يعقد بقلبه و يحرك لسانه كما في القراءة و يلزم الترتيب و المتابعة و أما القراءة فيلزم فيها الترتيب بين الحمد و السورة و أبعاضها فمتى أخل بشي‌ء من السابق و أتى باللاحق و لم يتعمد الإخلال و لا الإتيان عاد على الفائت ثمّ أتى بما بعده ما لم يدخل في ركن فإن دخل في ركن مضى و لا شي‌ء عليه و متى تعمد أحدهما و ان نسي الآخر بطلت صلاته و يلزمه الموالاة بين الحروف و الكلمات و الآيات فلو سكت سكوتاً طويلًا مخلًا بصورة القراءة بطلت و الجهر واجب على الرجال و الخناثى المشكلة في القراءة في صلاة الصبح و أولتي العشاءين و الاخفات في البواقي عدا صلاة الجمعة و ظهرها فانه يستحب الجهر فيهما و الاخفات في الظهر أحوط و هما معلومان عرفاً و يجب الاخفات في القراءة أو بدلها كالتسبيح في ثالثة المغرب و الاخيرتين من العشاء و الظهرين فلو تعمد الاخفات في موضع الجهر و الجهر في موضع الاخفات بطلت صلاته إلا البسملة فإن الجهر بها في موضع الاخفات مستحب حتى في ثالثة المغرب و أخيرتي العشاء الرباعية و الظهرين على الأقوى لكن الأحوط في ثالثة المغرب و أخيرتي الرباعية الاخفات و إلا إذا كان جاهلًا بوجوب ذلك فيصح و لو خالف نسياناً أو علم بعد الجهل في أثناء القراءة مضت قراءته لا إعادة عليه و لا يجب فيما عدا القراءة و بدلها من التسبيح جهر و لا اخفات بل يتخير في الأذكار الباقية بين الجهر و الاخفات إلا ان الجهر مستحب و كذا لا يجبان فيما عدا الفرائض الخمس لكن يستحب‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست