responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 46

يحصل الاجتماع المستلزم للفتن الا نادرا ثم أخذ في جواب شبه العامة. ثم قال بعد ذلك لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب و صليت الجمعة إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان و به قال الشيخ و أنكره سلار ثم استدل عليه برواية الفضل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فان كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر و بالروايات السابقة و كلامه كما ترى صريح في جواز فعلها حال الغيبة بدون اذن الإمام عملا بإطلاق الروايات. و ان الإجماع الذي ادعاه مختص بالوجوب العيني بدليل أنه كنى عن حكمها حال الغيبة بالاستحباب. و مراده كونه أفضل الفردين كما قررناه سابقا و جعل ضابط شرط فعلها (ح) إمكان الاجتماع و الخطبتين. و قال بعد ذلك في موضع آخر من الكتاب لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع و انعقدت جمعة و أطبق الجمهور على الوجوب. لنا أنا بينا ان الامام العادل أو من نصبه شرط الوجوب و التقدير عدم ذلك الشرط اما الاستحباب فلما بيناه من الاذن مع عدمه انتهى.

و قال العلامة في التذكرة الجمعة واجبة بالنص و الإجماع ثم قال في مسئلة أخرى و وجوبها على الأعيان ثم قال يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا اجمع و استدل عليه بمثل المعتبر من غير تفسير ثم قال بعد ذلك أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان و هو الامام المعصوم أو من يأمره بذلك و استدل بنحو ما ذكره في المعتبر ثم قال بعد ذلك و هل لفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة أطبق علماؤنا على عدم الوجوب

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست