نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 45
لا يرون في الجمعة من جواز التفرد بها و كفاية وجوبها و غير ذلك.
و بالجملة ففي كلامه إجمال و إبهام من دون تعرض لدليل و لا شبهة مع انه خلاف ما عليه المسلمون كافة فلا اعتماد عليه و على تعيين مراده منه. و قال المحقق أبو القاسم جعفر بن سعيد في المعتبر مسئلة السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوب الجمعة و هو قول علمائنا ثم نقل الخلاف منه عن فقهاء العامة. ثم قال و البحث في مقامين.
(أحدهما) في اشتراط الإمام أو نائبه و المصادمة مع الشافعي و معتمدنا قيل النبي (ص) فإنه كان يعين لإمامة الجمعة و كذا الخلفاء بعده فكما لا ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون اذن الامام فكذا إمام الجمعة و ليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار فمخالفته خرق الإجماع. ثم أيده برواية محمد بن مسلم و ستسمعها ثم أخذ في أجوبة شبهة العامة.
ثم قال (المقام الثاني) اشتراط عدالة السلطان و هو انفراد الأصحاب خلافا للباقين و موضع النظر ان الاجتماع مظنة النزاع و مثار الفتن و الحكمة موجبة لحسم مادة الهرج و قطع نائرة الاختلاف و لن يستمر الا مع السلطان. ثم المعنى الذي باعتباره وقفت نيابة إمامة الجمعة على اذن الامام يوجب عدالته إذ الفاسق يسرع الى بواعث طبعه و مرامي أهويته لا الى مواقع المصلحة. فلا يتحقق حسم مادة الهرج على وجه الصواب ما لم يكن العادل و لأن الفاسق لا يكون اماما فلا تكون له أهلية الاستنابة. لا يقال لو لزم ما ذكرتم لما انعقدت الجمعة ندبا مع عدمه لانصحاب العلة في الموضعين و قد أخرتم ذلك إذا أمكنت الخطبة لأنا نجيب بان الندب لا تتوفر الدواعي على اعتماده فلا
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 45