responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 10

كما صرح به بعضهم ان للناس الخيار في إنشائها و جمع العدد لها و تعيين امام لأجلها فإذا فعلوا ذلك و عزموا على فعلها تعين على كل من اجتمعت له الشرائط الأخر حضورها و لا يسع أحد التخلف عنا حينئذ الا ان لآحاد الناس التخيير في حضورها و عدمه و منهم من زعم ان الأذن العام قائم مقام الأذن الخاص في زمان الغيبة فاشترك فيها حضور الفقيه لأنه نائب الإمام (ع) على العموم و مأذون من قبله (ع) في إجراء الأحكام و اليه ذهب واحد أو اثنان من متأخريهم و كل من أصحاب هذه الآراء ادعى الإجماع على رأيه مع انه لا مستند لإجماعه من كتاب و لا سنة و لا خبر و ليس لرأيه من هذه الدلائل الثلاثة عين و لا اثر بل الباعث لهم على هذه الآراء ما ذكرناه كما يظهر من تضاعيف كلماتهم و فحاوي عباراتهم و ستسمع شطرا منها.

و اما ما استدلوا به عليها فكأنهم تعسفوا به بعد استقرار الرأي على ان كلام أكثرهم مضطرب غاية الاضطراب فإنك تراهم تارة يشترطون السلطان العادل أو من نسبه لها أو يستدلون على عدالته بما ينفي اعتبار الجائز و نصبه أصلا و رأسا. و تارة يقولون لو نصب الجائر عدلا استحب الاجتماع و انعقدت جمعه كأن في اذن السلطان الجائر مدخلا في انعقادها.

و مرة تسمعهم يقولون يسقط الوجوب في زمان الغيبة لفقد الشرط. و مرة يقولون الفقيه منصوب من قبل الامام (ع) و لهذا يمضي أحكامه و يجب مساعدته على اقامة الحدود. و تارة يطلقون هذا الشرط و يدعون عليه الإجماع ثم يقولون و في زمان الغيبة قولان أصحهما الجواز للروايات و الآخر المنع لفقد الشرط. و منهم من يقول

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست