responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 408

بمحظور إجماعا، و ما اشتهر بين الناس من استحباب دفن العظام بل و لفها في خرقة فلم نقف على مستند فيه و لا قول فيه.

[التوابع:]

[الرضاع]

و من التوابع: الرضاع بكسر الراء و فتحها مصدر رضع كسمع و ضرب و هو امتصاص الثدي.

و الحضانة بالفتح، و هي ولاية عن الطفل و المجنون لفائدة تربيته و ما يتعلق بها من مصلحته من حفظه و جعله في مهده و دفعه و كحله و دهنه و تنظيفه و غسل خرقته و ثيابه، و نحو ذلك من خدماته.

و أفضل ما يرضع به الولد لبن أمه لأوفقيته بمزاجه، لتغذيته به في بطن أمه.

و لا تجبر الأم الحرة و كذا الأمة للغير على إرضاع ولدها إلا إذا لم يكن للولد مرضعة أخرى، أو كان و لم تمكن لعدم وجود الأب أو إعساره و عدم تمكنه منه مع عدم مال للولد يمكن إرضاعه به من غيرها، فيجب عليها حينئذ بلا خلاف، كوجوب إنفاقها عليه في هاتين الصورتين.

و هل يجب عليها إرضاع اللبأ، و هو أول اللبن؟ الأكثر لا، و هو أقوى إلا مع ثبوت التضرر بتركه فيجب، و يتقدر حينئذ بمقدار اندفاع الضرر، و ربما قيد بثلاثة أيام، و عليه ففي لزوم الأجرة قولان، و الأشهر الأظهر نعم.

و يجبر الأمة مولاها على إرضاع ولدها بل مطلقا.

و للحرة المستأجرة للإرضاع بنفسها أو بغيرها، أو على الإطلاق و لو أرضعته من الغير كما عن الأكثر الأجرة المضروبة لها على الأب الموسر مطلقا و ان اختارت إرضاعه بعد استيجارها لذلك. و كذا لو أرضعته خادمتها المملوكة لها مطلقا بلا خلاف.

و هل يجوز استيجار الام لذلك و هي في حبالته؟ الأشهر نعم، و هو الأظهر

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست