responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 407

إجماعا كما قيل، و لا خلاف في رجحان العقيقة في الجملة، و انما الخلاف في الوجوب، و الأشهر الأظهر العدم، و في الخلاف [1] الإجماع.

و لا تجزئ الصدقة بثمنها و لو اضطرارا و لو عجز عنها توقع المكنة من شرائها.

و يستحب فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب سمينة و أن تخص القابلة بالرجل و الورك كما في بعض الاخبار [2]، و في بعضها: تعطي الربع [3]. و في آخر: الثلث. و الجمع بتفاوت مراتب الفضل ممكن، و ان كان الأخذ بالأول لشهرته بين الأصحاب أجود.

و لو كانت القابلة ذمية لا تأكل ذبيحة المسلم أعطيت ثمن الربع.

و لو لم تكن ثمة قابلة تصدقت به أي بالربع الأم الى من شاءت من فقير أو غني.

و إذا لم يعق الوالد عنه استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ و ان طعن في السن.

و لو مات الصبي بل الطفل مطلقا في اليوم السابع قبل الزوال سقط، و لو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب بلا خلاف.

و يكره أن يأكل منها الوالدان بل و من في عيالهما، و الكراهة في الأم أشد، و لا يحرم الأكل على الأشهر الأظهر، و لو أكلت منه الام كره لها إرضاعه.

و أن يكسر شيء من عظامها، بل يفصل مفاصل الأعضاء بلا خلاف، و ليس


[1] الخلاف 3- 263.

[2] وسائل الشيعة 15- 149، ب 44.

[3] وسائل الشيعة 15- 151، ح 10.

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست