responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 414

أو أحدث حدثا آخر قبل الطواف، استحب اعادة الغسل. و كذا ان زار في اليوم الذي اغتسل فيه أو في الليل الذي اغتسل فيه.

و الدعاء عند باب المسجد بالمأثور.

(القول في الطواف:)

و النظر في مقدمته، و كيفيته، و أحكامه:

أما المقدمة: فيشترط تقديم الطهارة على الطواف الواجب بإجماعنا و الصحاح [1] المستفيضة.

و إطلاق المتن و جملة منها يشمل المندوب أيضا، كما عن الحلبي، و هو أحوط و ان كان الأظهر الاختصاص بالواجب وفاقا للأكثر، و يستباح بالترابية كما يستباح بالمائية.

و ازالة النجاسة عن الثوب و البدن وفاقا للأكثر، و في صريح الغنية [2] و ظاهر المنتهى [3] الإجماع.

و إطلاق النص [4] و المتن و الأكثر يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الفرض و النفل، خلافا للتحرير [5] فقيده بالفرض، و الأقرب العفو فيه عما يعفى عنه في الصلاة وفاقا للشهيدين، خلافا لجماعة فلا يعفى، و هو أحوط.

و الختان في الرجل وفاقا للأكثر، بل عن الحلبي أنه شرط الحج بإجماع


[1] وسائل الشيعة 9- 314، ب 1 و 2.

[2] الغنية ص 516.

[3] منتهى المطلب 2- 690.

[4] وسائل الشيعة 9- 462، ب 52.

[5] التحرير ص 97.

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست