نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 414
أو أحدث حدثا آخر قبل الطواف، استحب اعادة الغسل. و كذا ان زار في اليوم الذي اغتسل فيه أو في الليل الذي اغتسل فيه.
و الدعاء عند باب المسجد بالمأثور.
(القول في الطواف:)
و النظر في مقدمته، و كيفيته، و أحكامه:
أما المقدمة: فيشترط تقديم الطهارة على الطواف الواجب بإجماعنا و الصحاح [1] المستفيضة.
و إطلاق المتن و جملة منها يشمل المندوب أيضا، كما عن الحلبي، و هو أحوط و ان كان الأظهر الاختصاص بالواجب وفاقا للأكثر، و يستباح بالترابية كما يستباح بالمائية.
و ازالة النجاسة عن الثوب و البدن وفاقا للأكثر، و في صريح الغنية [2] و ظاهر المنتهى [3] الإجماع.
و إطلاق النص [4] و المتن و الأكثر يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الفرض و النفل، خلافا للتحرير [5] فقيده بالفرض، و الأقرب العفو فيه عما يعفى عنه في الصلاة وفاقا للشهيدين، خلافا لجماعة فلا يعفى، و هو أحوط.
و الختان في الرجل وفاقا للأكثر، بل عن الحلبي أنه شرط الحج بإجماع