responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 415

الآل (عليهم السلام)، خلافا للحلي فظاهره التوقف، و ليس في محله. نعم الاخبار [1] لا تدل على الشرطية المطلقة، بحيث يشمل غير صورة العمد، الا أن يتم بالإجماع و عدم قائل بالفرق، و لا فرق فيه أيضا بين الفرض و النفل.

و احترز بقوله «في الرجل» عن المرأة، فلا يشترط في حقها إجماعا، و عن الصبي. و يلحق بهما الخنثى مع احتمال عدمه، و لا ريب أنه- بل و إلحاق الصبي أيضا بالرجل- أحوط.

و إطلاق العبارة يشمل المتمكن من الختان و غيره و لو لضيق الوقت، خلافا لجماعة فقيدوه بالمتمكن، و هو قوي.

و يستحب مضغ شيء من الإذخر كما هنا و في غيره، و زيد في غيرهما أو غيره من الطيب قبل دخول مكة كما في عبائر جماعة، أو عند دخول الحرم كما في عبائر آخرين، و لهم الصحيح [2] و غيره.

و دخولها من أعلاها إذا أتاها من طريق المدينة وفاقا لجماعة، و قيل:

أو الشام. و قيل: بل هو عام و استظهره الشهيدان.

و عليه فيؤمر الذين يجيئون من سائر الأقطار بأن يدوروا و يدخلوا من تلك الثنية، يعني الثنية العليا، قيل: و هي ثنية كداء بالفتح، و هي التي ينحدر منها الى الحجون مقبرة مكة.

و يستحب دخولها حافيا كما في عبائر جمع، و في الصحيح: إذا دخلت المسجد فادخله حافيا على سكينة و وقار و زيد فيه: الخشوع [3]. و في آخر:

كيف يدخل بسكينة؟ قال: يدخل غير متكبر و لا متجبر [4]. و بمعناه غيره.


[1] وسائل الشيعة 9- 446، ب 39.

[2] وسائل الشيعة 9- 316، ب 3.

[3] وسائل الشيعة 9- 321، ح 1.

[4] وسائل الشيعة 9- 320، ح 1.

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست