نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 156
دعاء بينهما ان لم يتمكن منه، و الا دعا على الأحوط بل الأقوى، و قيل: ولاء مطلقا و ان رفعت الجنازة، و لو على القبر.
الثاني: لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما و ليلة حسب على أشهر القولين، كما في كلام الشهيدين، أو دائما على القول الأخر، و هو أظهر.
و الأولى قراءة «يصلي» مبنيا للمعلوم، أي يصلي من أراد الصلاة على الميت إذا لم يكن هذا المريد قد صلى عليه- و لو بعد الدفن- المدة المذكورة أو دائما سواء كان قد صلى على الميت أولا. و تجب في الصورة الثانية، و تجوز في الاولى من غير كراهة، كما هو ظاهر الأصحاب، أو معها كما يقتضيه الجمع بين أخبار الباب.
و يمكن قراءة مبنيا للمجهول، فيكون الحكم مختصا بميت لم يصل عليه، و أما من صلي عليه فلا يشرع الصلاة عليه بعد دفنه، و عزي الى بعض الأصحاب، و ما اخترناه أقوى.
الثالث: يجوز أن تصلى هذه الصلاة في كل وقت و لو كان أحد الأوقات الخمسة المكروهة من غير كراهة ما لم يتضيق وقت الحاضرة فتقدم هي وجوبا لو لم يخف على الجنازة، و لا يتضيق وقت صلاتها، بلا خلاف فيه و لا في وجوب تقديم الجنازة مع ضيق وقتها و سعة الحاضرة.
و لو تضيقا معا، ففي وجوب تقديم الحاضرة أو هذه قولان، و لعل الأول لا يخلو عن قوة. و لو اتسعا، فالأولى تقديم الحاضرة.
الرابع: لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة على الأخرى تخير المصلي[1]في الإتمام على الاولى و الاستئناف على الثانية، و في قطع الصلاة على الاولى و ابتداء الصلاة عليهما معا على الأشهر.