responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 157

و قيل: ان شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخير، و ان شاءوا رفعوا الاولى و أتموا التكبيرة على الأخيرة، و به رواية صحيحة [1] عمل بها الإسكافي و جماعة.

[المندوبات]

أحكام صلاة الاستسقاء:

و أما الصلوات المندوبات فكثيرة:

منها صلاة الاستسقاء أي طلب السقيا من اللّٰه سبحانه.

و هي مستحبة عند [2] الجدب و غور الأنهار و فتور الأمطار و الكيفية هنا ك هي في صلاة العيد في عدد الركعات و القراءة المستحبة و التكبيرات الزائدة.

و القنوت بعد كل تكبيرة، الا أنها يقنت هنا بسؤال الرحمة و توفير المياه و لا يتعين فيه دعاء خاص، بل يدعو بما تيسر له و ان كان أفضل ذلك الأدعية المأثورة عن أهل العصمة- (سلام اللّٰه تعالى عليهم).

و ظاهر جماعة تعميم المماثلة للوقت، فيخرج فيها ما بين طلوع الشمس الى الزوال، و عزاه في الذكرى [3] الى ظاهر الأصحاب، مع أن المحكي عن الفاضلين التصريح بأن لا وقت لها، بل يخرج متى شاء. و في نهاية الإحكام [4] و التذكرة [5] عليه الإجماع، و هو الأقوى و ان كان الأحوط ما ذكروه.


[1] وسائل الشيعة 2- 811، ب 34.

[2] في المطبوع من المتن: مع.

[3] الذكرى ص 250.

[4] مخطوط.

[5] تذكرة الاحكام ج 1 الفصل الخامس من المقصد الثالث.

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست