نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 759
[2009] 3. الكافي: عنه (عليه السلام): «الكتّان من لباس الأنبياء (عليهم السلام)، و هو ينبت اللحم» [1].
[2010] 4. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا يلبس الرجل الحرير و الديباج إلّا في الحرب» [2].
[2011] 5. الكافي: عنه (عليه السلام): «إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كسا أسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها، فقال: مهلا يا أسامة، إنّما يلبسها من لا خلاق له، فأقسمها بين نسائك» [3].
[2012] 6. الكافي: عنه (عليه السلام) في الثوب يكون فيه الحرير، قال: «إن كان فيه خلط فلا بأس» [4].
[2013] 7. الفقيه، التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زرّه و علمه حريرا، و إنّما يكره الحرير البهم للرجال» [5].
* بيان
«البهم» الخالص الذي لا يشوبه غيره.
[المتن]
[2014] 8. الكافي: عنه (عليه السلام): «النساء يلبسن الحرير و الديباج إلّا في الإحرام» [6].
[2015] 9. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «إنّما ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو كتان أو قطن، و إنّما يكره الحرير المحض للرجال و النساء» [7].
* بيان
التوفيق بين الخبرين يقتضي حمل النهي للنساء على الكراهة دون التحريم.
[المتن]
[2016] 10. الكافي، التهذيب: عنه (عليه السلام): «إنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف