responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 760

بالديباج» [1].

[2017] 11. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته مع قطن أو كتّان [2]».

و روي: «الابريسم و القزّ سواء» [3].

[2018] 12. الكافي: عن الرضا (عليه السلام): «كان علي بن الحسين (عليه السلام) يلبس الجبّة الخزّ بخمسين دينارا، و المطرف الخزّ بخمسين دينارا» قال: «و يبيع المطرف في الصيف و يتصدّق بثمنه، ثم يقول: مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّيِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ» [4].

و روي أنّه كان يقول: «إنّي لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللّه فيه» [5].

* بيان

«المطرف» بضمّ الميم و كسرها و فتح الراء: رداء جعل في طرفيه علمان.

[المتن]

[2019] 13. الكافي، التهذيب: عنه (عليه السلام): سئل عن جلود الخزّ، فقال: «هو ذا نلبس الخزّ» فقيل: جعلت فداك، ذاك الوبر؟ فقال: «إذا حلّ وبره حلّ جلده» [6].

[2020] 14. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في لباس فراء السمّور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود، قال: «لا بأس بذلك» [7].

* بيان

و أمّا ما ورد من النّهي عن ذلك، فمحمول على حال الصلاة.

[المتن]

[2021] 15. الكافي: عن الرضا (عليه السلام) سئل عن الدوابّ التي يعمل الخزّ من وبرها، أسباع هي؟ فكتب:


[1]. الكافي 6: 454/ 6، التهذيب 2: 364/ 1510.

[2]. الكافي 6: 454/ 10.

[3]. الكافي 6: 454/ 9.

[4]. الكافي 6: 451/ 4، و الآية من سورة الأعراف (7): 32.

[5]. التهذيب 2: 369/ 1534.

[6]. الكافي 6: 452/ 7، التهذيب 2: 372/ 1547.

[7]. التهذيب 2: 211/ 826.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 760
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست