«فليس عليه شيء» أي ذنب و حرج، يعني إذا كان الباعث على التقبيل المحبّة الطبيعية، فأمّا إذا كان للّه و في اللّه فهو مثاب عليه.
[المتن]
[1606] 5. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «ليس القبلة على الفم إلّا للزوجة و الولد الصغير» [2].
[1607] 6. الكافي: علي بن مزيد صاحب السامري، قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فتناولت يده فقبّلتها، فقال: «أما إنّها لا تصلح إلّا لنبي أو وصي نبيّ» [3].
[1608] 7. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا يقبّل رأس أحد و لا يده إلّا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو من اريد به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» [4].
* بيان
لعلّ المراد بمن اريد به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الأئمة المعصومون (عليهم السلام) كما يستفاد من الحديث السابق، و يحتمل شمول الحكم للعلماء باللّه و بأمر اللّه معا، العاملين بعلمهم الهادين للنّاس ممّن وافق قوله فعله، لأنّ العلماء الحقّ ورثة الأنبياء، فلا يبعد دخولهم فيمن يراد به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
باب آداب المجالسة
[المتن]
[1609] 1. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «من رضي بدون الشرف من المجلس، لم يزل اللّه تعالى و ملائكته يصلّون عليه حتى يقوم» [5].