responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 671

الخدّ، و قبلة الإمام بين عينيه» [1].

* بيان

«فليس عليه شيء» أي ذنب و حرج، يعني إذا كان الباعث على التقبيل المحبّة الطبيعية، فأمّا إذا كان للّه و في اللّه فهو مثاب عليه.

[المتن]

[1606] 5. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «ليس القبلة على الفم إلّا للزوجة و الولد الصغير» [2].

[1607] 6. الكافي: علي بن مزيد صاحب السامري، قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فتناولت يده فقبّلتها، فقال: «أما إنّها لا تصلح إلّا لنبي أو وصي نبيّ» [3].

[1608] 7. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا يقبّل رأس أحد و لا يده إلّا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو من اريد به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» [4].

* بيان

لعلّ المراد بمن اريد به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الأئمة المعصومون (عليهم السلام) كما يستفاد من الحديث السابق، و يحتمل شمول الحكم للعلماء باللّه و بأمر اللّه معا، العاملين بعلمهم الهادين للنّاس ممّن وافق قوله فعله، لأنّ العلماء الحقّ ورثة الأنبياء، فلا يبعد دخولهم فيمن يراد به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).

باب آداب المجالسة

[المتن]

[1609] 1. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «من رضي بدون الشرف من المجلس، لم يزل اللّه تعالى و ملائكته يصلّون عليه حتى يقوم» [5].


[1]. الكافي 2: 185/ 5.

[2]. الكافي 2: 186/ 6.

[3]. الكافي 2: 185/ 3.

[4]. الكافي 2: 185/ 3.

[5]. الكافي 2: 185/ 2.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست