responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 621

عنهما، و إن كانا حيّين لا يعرفان الحقّ فدارهما، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: إنّ اللّه بعثني بالرحمة لا بالعقوق» [1].

[1392] 9. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «ثلاث لم يجعل اللّه لأحد فيهنّ رخصة: أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر، و برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين» [2].

[1393] 10. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل: هل يجزي الولد والده؟ فقال: «ليس له جزاء إلّا في الخصلتين:

يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه» [3].

[1394] 11. الكافي: عنه (عليه السلام): «إنّ العبد ليكون بارّا بوالديه في حياتهما، ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما دينهما، و لا يستغفر لهما، فيكتبه اللّه عاقّا، و إنّه ليكون عاقّا لهما في حياتهما، غير بارّ بهما، فإذا ماتا قضى دينهما، و استغفر لهما، فيكتبه اللّه تعالى بارّا» [4].

باب صلة الأرحام

[المتن]

[1395] 1. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [5] قال: «هي أرحام الناس، إنّ اللّه أمر بصلتها و عظّمها، ألا ترى أنّه جعلها منه؟» [6].

* بيان

«تسائلون به» أي يسأل بعضكم بعضا، فيقول: أسألك باللّه، «جعلها منه» أي قرنها باسمه في الأمر بالتقوى.


[1]. الكافي 2: 159/ 8.

[2]. الكافي 2: 162/ 15.

[3]. الكافي 2: 163/ 19.

[4]. الكافي 2: 163/ 21.

[5]. النساء (4): 2.

[6]. الكافي 2: 150/ ب صلة الرحم ....

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست