نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 621
عنهما، و إن كانا حيّين لا يعرفان الحقّ فدارهما، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: إنّ اللّه بعثني بالرحمة لا بالعقوق» [1].
[1392] 9. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «ثلاث لم يجعل اللّه لأحد فيهنّ رخصة: أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر، و برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين» [2].
[1393] 10. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل: هل يجزي الولد والده؟ فقال: «ليس له جزاء إلّا في الخصلتين:
يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه» [3].
[1394] 11. الكافي: عنه (عليه السلام): «إنّ العبد ليكون بارّا بوالديه في حياتهما، ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما دينهما، و لا يستغفر لهما، فيكتبه اللّه عاقّا، و إنّه ليكون عاقّا لهما في حياتهما، غير بارّ بهما، فإذا ماتا قضى دينهما، و استغفر لهما، فيكتبه اللّه تعالى بارّا» [4].
باب صلة الأرحام
[المتن]
[1395] 1. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً[5] قال: «هي أرحام الناس، إنّ اللّه أمر بصلتها و عظّمها، ألا ترى أنّه جعلها منه؟» [6].
* بيان
«تسائلون به» أي يسأل بعضكم بعضا، فيقول: أسألك باللّه، «جعلها منه» أي قرنها باسمه في الأمر بالتقوى.