responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 508

وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مٰا قَدَّمَتْ لِغَدٍ [1] و هذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال، و ورد في الخبر: «ينبغي أن يكون للعاقل أربع ساعات: ساعة يحاسب فيها نفسه ...» [2].

و في (مصباح الشريعة) عن الصادق (عليه السلام) قال: «لو لم يكن للحساب مهولة الأحياء العرض على اللّه عزّ و جلّ و فضيحة هتك الستر على المخفيّات، يحقّ للمرء ألا يهبط من رءوس الجبال، و لا يأوي على عمران، و لا يشرب و لا ينام، إلّا عن اضطرار متّصل بالتلف، و مثل ذلك يفعل من يرى القيامة بأهوالها و شدائدها قائمة في كلّ نفس، و يعاين بالقلب الوقوف بين يدي الجبّار حينئذ، يأخذ نفسه بالمحاسبة كأنّه إلى عرصاتها مدعوّ، و في غمراتها مسئول، قال اللّه عزّ و جلّ: وَ إِنْ كٰانَ مِثْقٰالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنٰا بِهٰا وَ كَفىٰ بِنٰا حٰاسِبِينَ» [3] انتهى كلامه عليه صلوات اللّه و سلامه.

و معنى المحاسبة أن يطالب نفسه أولا بالفرائض التي هي بمنزلة رأس ماله، فإن أدّتها على وجهها شكر اللّه عزّ و جلّ عليه و رغّبها في مثلها، و إن فوّتتها من أصلها طالبها بالقضاء، فإن أدّتها ناقصة كلّفها الجبران بالنوافل، و إن ارتكبت معصية اشتغل بعتابها و تعذيبها و معاقبتها، و استوفى منها ما يتدارك به ما فرّط، كما يصنع التاجر بشريكه، و كما أنّه يفتّش في حساب الدنيا عن الحبّة و القيراط، فيحفظ مداخل الزيادة و النقصان حتى لا يغبن في شيء منها، فينبغي أن يتّقي غائلة النفس و مكرها، فإنّها خدّاعة ملبّسة مكّارة، فليطالبها أوّلا بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلّم به طول نهاره، و ليتكفّل بنفسه من الحساب ما سيتولّاه غيره في صعيد القيامة، و هكذا عن نظره، بل عن خواطره و أفكاره و قيامه و قعوده و أكله و شربه و نومه، حتى عن سكوته أنّه لم سكت و عن سكونه أنّه لم سكن.

فإذا عرف مجموع الواجب على النفس، و صحّ عنده قدر ما أدّى الحقّ فيه، كان ذلك القدر محسوبا له، فيظهر له الباقي عليها، فليثبّته عليها، و ليكتب على صحيفة قلبه، كما يكتب الباقي الذي على شريكه على قلبه و على جريدته، ثم النفس غريم يمكن أن يستوفي منها الديون، أمّا بعضها فبالغرامة و الضّمان، و بعضها يردّ عينه، و بعضها بالعقوبة لها على ذلك، و لا يمكن شيء من ذلك إلّا بعد تحقيق الحساب، و تمييز الباقي من الحقّ الواجب عليها، فإذا حصل ذلك اشتغل


[1]. الحشر (59): 18.

[2]. البحار 1: 88/ 13.

[3]. مصباح الشريعة: 58/ 1 و الآية من سورة الأنبياء 21: 47.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست