responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 83

بحسب نفسه المرسلة و ان كان هو فى الوجود عين القيام المستحب او الواجب الغير الرّكن بحسب خصوصيّته كما السّعي بين الصّفا و المروة انّما الواجب نفس الماهيّة المرسلة المتحقّقة بتحقّق الهرولة المتّصفة بالاستحباب و غيرها من خصوصيّات اوضاع المشي و الرّكوب الغير الواجبة بخصوصها فامّا انّ قيام القنوت المتّصل بقيام القراءة كلّه فى الحقيقة قيام واحد فكيف يوصف بعضه بالوجوب و بعضه بالاستحباب فالتّحقيق انّ المستحب هناك بمعنى افضل الواجبين تخييرا لا بمعناه المقابل للواجب فهذا القيام الواحد بحسب الوجود العينىّ يحلّله العقل إلى قيام القراءة و إلى قيام القنوت فيجد قيام القنوت بما انّه امر مفروز ملحوظ بحسب نفسه موصوفا بالاستحباب و بما انّه متّصل فى الوجود بقيام القراءة متحصّل عنهما معا قيام شخصىّ واحد بعضا من قيام واحد بالشّخص موصوف بأنّه الواجب الكامل و كذلك القنوت مثلا بحسب نفسه محكوم عليه بالاستحباب و من حيث انّه منضمّ إلى سائر افعال يتقوّم من تضامّها جميعا صلاة واحدة فهو بعض ما يحكم عليه بأنّه جزء من اجزاء عمل واحد هو هذه الصّلاة الواجبة الكاملة و امّا الشّكّ الثّانى فعقدة الاعضال فيه تفتك اذا تعرّفت انّ شيئا من القيام او القعود لا يكون انى الوجود

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست