responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 58

التّخييرى و اذا ما اوتى بها فانّما ينوى بها الوجوب و يؤتى بها على الجهة الوجوبيّة التّخييريّة و على ذلك بنى جمع من اعاظم الاصحاب منهم جدّى القمقام اعلى اللّٰه مقامه فى شرح القواعد استحباب ايقاع نيّة الوضوء فى وقتها المتّسع عند غسل اليدين لأنّ غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق لمّا كانت مستحبّة كان اوّل الوضوء الكامل عند غسل اليدين فبايقاع النّيّة عنده يتحقق كون الغسل و المضمضة و الاستنشاق من مستحبّات الوضوء و ثياب على جملة الافعال المستحبّة و الواجبة ثواب الوضوء الواجب الكامل و امّا اذا أوقعت النّيّة فى وقتها المتضيّق عند غسل الوجه فلا ثياب على الوضوء الواجب الّا ثواب الفرد المجزي و على الافعال المفروزة منه المنوىّ بها الاستحباب الّا ثواب المستحبّات و لا ريب انّ الواجب اكمل فضلا و أوفر ثوابا من المندوب ما عد المستثنيات كانظار المعسر بالنّسبة إلى الابراء و ردّ السّلام بالنّسبة إلى البداية و اكمال الحجّ المندوب بالنسبة إلى إنشائه و فى المقام ضرب من البسط و التّفصيل قد تولاه كتابنا عيون السائل فامّا ما على هذا الاصل من النقض و قد أورده جدّى المحقّق

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست