responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 57

و ابتداء التّنفّل بالصّلاة فى الاوقات المكروهة فقد استبان فى تضاعيف الفقه و بيّنا فى اضعاف تصانيفنا الفقهيّة انّ شيئا من اجزاء العبادات الواجبة و هيآتها بما هى اجزاء الفعل الواجب و هيئته لا يوصف بالاستحباب الّذى هو احد الاحكام الخمسة بالمعنى المصطلح ضرورة انّ الاحكام الخمسة متقابلة متنافية و العبادة الواحدة غير متبعّضة بالوجوب و الاستحباب بتّة و كيف يعقل و يصحّ ان يتحصّل و يتاحّد من ائتلاف الواجب و المستحبّ المتقابلين بالذّات فعل واحد واجب او مستحبّ و ان هى الّا اقطع فسادا و افضح شناعة من ان يتاحّد من عرضين متضادّين او من مقولتين متباينتين حقيقة واحدة متحصّلة بل انّ الضّمائم المندوبة و الهيئات المسنونة فى العبادة الواجبة إذا لوحظت من حيث خصوصيات أنفسها بما هي هي كانت محكوما عليها بالاستحباب و إذا لوحظت من حيث هي واقعة فى تلك العبادة منضمّة إلى اجزائها الحتميّة كان الصّحيح انّها اجزاء العبادة الواجبة الكاملة اذ هى بما هى مشتملة عليها افضل الواجبين تخييرا و الاستحباب هناك على معنى اخر و هنالك تسمعهم يقولون الاستحباب العينىّ غير مدافع للوجوب التّخييرى فهى بحسب الخصوصيّة الكماليّة موضوع الاستحباب العينىّ و الوجوب

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست