responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 97

في حرمة غيره حينئذ يكون شكّا في الزائد، و لا ريب أنّ الأصل حينئذ البراءة.

و يمكن الاستدلال أيضا بأخبار أخر أيضا يأتي ذكرها و الجواب عنها.

المقام الثاني في وجوب الموافقة القطعية

و الحق فيه: الوجوب وفاقا للمشهور كما قيل، و عن المدارك: أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [1] و في فوائد الأستاذ الأكبر نسبه الى الأصحاب [2] و عن شرح وافية الكاظميني دعوى الإجماع صريحا [3] و عن بعض في ذهابه إلى القرعة [4].

لنا: ما مرّ من أن خطاب الشارع بالاجتناب عن الحرام الموجود بين المشتبهين معلوم، إذ المفروض العلم بحرمة نوعه و العلم بتحققه بين المشتبهين و حينئذ يجب عند العقل الاحتراز عن كلا المشتبهين تحصيلا لفراغ الذمّة عن الخطاب المعلوم اشتغال الذمة به قطعا.

و بالجملة: العقل ما دام لم يثبت من الشارع اذن في ترك الاحتياط في بعض الأطراف لا يحكم بالأمن من العقاب عند عدم التحرّز من بعض الأطراف على تقدير مصادفة الحرام معه في الواقع، فعلى من يدّعي الجواز بيان الاذن من الشارع في ترك الاحتياط.

احتج من جوّز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام بوجهين:

الأوّل: الأخبار الدالّة على جواز تناول الشبهة المحصورة، و انّما منع من تناول مقدار الحرام، للجمع بين هذه الأخبار، و بين ما دلّ على أنّ العنوان الواقعي حرام، بأنّ الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي، فيكفي ترك ذلك في‌


[1] مدارك الأحكام: ج 1 ص 107، تحقيق مؤسسة آل البيت.

[2] الفوائد الحائرية: الفائدة الرابعة و العشرون. ط الحجرية.

[3] لا يوجد عندنا كتابه.

[4] حكى ذلك الشيخ الأنصاري في فرائده: ص 409.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست