responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 96

تقدير دلالة تلك الأخبار السابقة على الاذن في المخالفة القطعية معارض لها.

و يمكن مساعدة هذا الخبر في مقام الترجيح من حيث كونه أحوط و موافقا للمشهور.

إلّا أن يقال: إنّ معنى الحديث أنّ الناس في سعة ما لم يعلموا التكليف الفعلي و هم متحيّرون، مفهومه حينئذ انّهم إذا علموا التكليف الفعلي فهم ليسوا في السعة، و لا ريب انه إذا ثبت بالدليل الشرعي أنّ الحكم المعلوم بالإجمال لا يكون منجّزا و انما ينجّز بعد العلم بالتفصيل، فعلم أنّ الحكم المعلوم بالإجمال لا يكون فعليّا فلم يحصل العلم بالتكليف الفعلي الذي أوجب معه الاحتياط مفهوم تلك الرواية فتأمّل.

و ممّا يستدلّ به أيضا على الاذن مع الجهل بشخص الحرام: رواية حنّان بن سدير انه قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السّلام) و أنا حاضر عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر و اشتدّ عظمه ثمَّ انّ رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسل، فقال (عليه السّلام): أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه، و أمّا ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن و لا تسأل عنه [1].

و في خبر بشر عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) في جدي يرضع من خنزيرة ثمَّ ضرب في الغنم فقال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنّه من خنزيرة فلا تأكله و ما لم تعرفه فكله [2].

فإنّهما بإطلاقهما يدلّان على أنّ كلّ ما لم يعلم حرمته- و إن علم إجمالا حرمة أحد الأمرين اللذين هو أحدهما- يكون حلالا، و يكون جائز الأكل.

و الجواب عنهما: بأنّ الظاهر منهما الاذن في المشتبه عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، فإنّ قوله (عليه السّلام) «أمّا ما عرفت من نسله» و قوله (عليه السّلام) «فما عرفت انه من خنزيرة» في الخبر الأخير يقتضي وجود حرام معروف، و يكون الشك‌


[1] الكافي: ج 6 ص 249 ح 1 مع اختلاف فيه.

[2] الكافي: ج 6 ص 250 ح 2 مع اختلاف فيه.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست