responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 536

الرأي.

و في اصطلاح الفقهاء: تمليك المال بما يزيد على قيمته، مع جهل صاحب الزيادة. و يسمّى آخذ الزيادة غابنا، و معطيها مغبونا.

و هو بالمعنى اللغويّ أخصّ منه بالمعنى الشرعيّ مطلقا، لاعتبار علم الغابن في الأوّل، دون الثاني. بل لو لم يرد البيع في عبارة الصحاح- مثالا- كان أوّله أخصّ من الثاني من هذه الجهة أيضا.

ثمَّ إنّ المراد بما يزيد: إن كانت الزيادة بملاحظة الشي‌ء في نفسه كان البيع لشرط الخيار للمشتري، بما يزيد على قيمة المبيع في نفسه مشتملا على الغبن، و إن كان مع الشرط لا يكون زيادة.

و إن كانت الزيادة بملاحظة الشي‌ء، و القيود المأخوذة في العقد لم يكن مثل البيع المذكور مشتملا على الغبن، و الظاهر هو الثاني، لأنّ الشرط له قسط من الثمن، و المراد من الزيادة: ما لا يتسامح فيه الناس.

و هل هذا خارج عن الحكم أو عن الموضوع؟ وجهان: و ظاهر هذا التعريف يؤيّد الأوّل.

و كيف كان، فالمشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخّرين- كما في المسالك [1].

ثبوت الخيار للمغبون إذا كان غبنه بزيادة لا يتسامح فيها، و نسبه في التذكرة [2] إلى علمائنا، و عن نهج [3] الحق نسبه الى الإماميّة، و عن الغنية [4] و المختلف [5] الإجماع عليه صريحا.

و لكنّ المحكيّ عن كثير من المتقدّمين عدم ذكره و السكوت عنه، و عن المحقق‌


[1] مسالك الأفهام: ج 1 ص 179 س 18.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 522 قوله: البحث الرابع.

[3] نهج الحق: ص 481.

[4] غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): ص 526 س 21.

[5] مختلف الشيعة: ج 2 ص 168 س 31.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست