و في اصطلاح الفقهاء: تمليك المال بما يزيد على قيمته، مع جهل صاحب الزيادة. و يسمّى آخذ الزيادة غابنا، و معطيها مغبونا.
و هو بالمعنى اللغويّ أخصّ منه بالمعنى الشرعيّ مطلقا، لاعتبار علم الغابن في الأوّل، دون الثاني. بل لو لم يرد البيع في عبارة الصحاح- مثالا- كان أوّله أخصّ من الثاني من هذه الجهة أيضا.
ثمَّ إنّ المراد بما يزيد: إن كانت الزيادة بملاحظة الشيء في نفسه كان البيع لشرط الخيار للمشتري، بما يزيد على قيمة المبيع في نفسه مشتملا على الغبن، و إن كان مع الشرط لا يكون زيادة.
و إن كانت الزيادة بملاحظة الشيء، و القيود المأخوذة في العقد لم يكن مثل البيع المذكور مشتملا على الغبن، و الظاهر هو الثاني، لأنّ الشرط له قسط من الثمن، و المراد من الزيادة: ما لا يتسامح فيه الناس.
و هل هذا خارج عن الحكم أو عن الموضوع؟ وجهان: و ظاهر هذا التعريف يؤيّد الأوّل.
و كيف كان، فالمشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخّرين- كما في المسالك [1].
ثبوت الخيار للمغبون إذا كان غبنه بزيادة لا يتسامح فيها، و نسبه في التذكرة [2] إلى علمائنا، و عن نهج [3] الحق نسبه الى الإماميّة، و عن الغنية [4] و المختلف [5] الإجماع عليه صريحا.
و لكنّ المحكيّ عن كثير من المتقدّمين عدم ذكره و السكوت عنه، و عن المحقق