responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 535

الاتفاق المؤيّد بالشهرة، بل لعدم الخلاف عدم الدليل على الصحة- بعد ما عرفت سابقا- من أنّ عموم (المؤمنون) و نحوه لا يدلّ على الصحة.

و أمّا التمسّك بعموم صحّة الإيقاعات فالكلام فيه هو الكلام في دلالة أدلّة الشروط، لأنّ معنى شرط الخيار: هو كون المشروط له مسلّطا على رفع العقد، و تعلّق الخطاب بوجوب الوفاء بهذا الشرط بالمشروط عليه فرع إمكان حصول المعنى في الخارج، و صدوره من المشروط له، فاذا لم يقم دليل على إنشاءات المشروط له- المقصود بها رفع العقد- يؤثّر في ذلك، و كان مقتضى الأصل عدم التأثير لم يكن ذلك منه ممكن الحصول، فلا يكون الوفاء واجبا.

فتلخص: أنّ شمول قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) للعقد المشتمل على شرط الخيار، و كذلك شمول قوله (عليه السّلام): (المؤمنون عند شروطهم) لشرط الخيار فرع معلوميّة تأثير الفسخ في رفع العقد، فإثباته بها لا وجه، بل يشبه الدور.

و دعوى أنّ معنى شرط الخيار هو السلطنة على رفع العقد عرفا، و إنشاء الفسخ رفع له عرفا، و إن لم يعلم كونه كذلك واقعا، و عند الشارع فالتمكّن من رفع العقد حاصل، و وجوب الوفاء بالشرط- يوجب الصحة. مدفوعة بالمنع من ذلك، و هو ظاهر، بل الشرط هو السلطنة على الرفع الواقعي.

غاية الأمر: أنّ إنشاء الفسخ سبب عند العرف لحصوله، و الشارع له إمضاء ذلك، فيكشف ذلك عن مطابقة العرف للواقع، و له عدم الإمضاء، فيكشف عن خطئهم.

القول في خيار الغبن

و أصله الخديعة. و عن الصحاح [1]: أنّه بالتسكين في البيع، و بالتحريك في‌


[1] الصحاح: ج 6 ص 2172.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست