كان صورة ردّ عين الثمن فبقاء الخيار مناف للشرط، و إن كان أعمّ من ذلك، و من شرط ردّ الثمن، و ردّ البدل على تقدير التلف و الإتلاف أو خصوص التلف فإطلاق الحكم ببقاء الخيار غير متوجّه. مع أنّ إجراء قاعدة كون التلف ممّن لا خيار له في صورة اشتراط الخيار، حتى مع رد البدل مطلقا، أو في الجملة يحتاج إلى تأمّل في تلك المسألة، و ليس هنا محلّه.
الخامسة:
لا إشكال في أنّه إذا كان الردّ المعلّق عليه الخيار، الرد الى شخصه لا يتحقّق الخيار بالردّ الى غيره، ممّن يقوم مقامه بحكم الشارع أو بجعله، كما أنه لا إشكال في التحقق به إذا كان هو الردّ، و لو الى من يقوم مقامه على حسب ما شرط.
و لو شرط الردّ إلى المشتري، و لم ينصّ على التخصيص و التعميم ففي قيام الردّ الى من يقوم مقامه مقام الردّ إليه في السببيّة، لحصول الخيار كما حكي ذلك عن المحقّق القمي [1]- (رحمه اللّه)- و اختاره شيخنا- (قدّس سرّه)- في المكاسب [2]، أو العدم كما حكي عن السيّد- (رحمه اللّه)- في المناهل [3]. وجهان:
الأوّل: أنّ الظاهر، أنّ المراد من الردّ: حصول الثمن عند المشتري، و تملّكه له حتى لا يبقى بعد الفسخ في ذمّة البائع، و هو كما يحصل بالردّ الى شخصه، كذلك يحصل بالردّ الى من يقوم مقامه و لو بحكم الشارع.
و الثاني: أنّ الردّ الى الحاكم من غير أن يكون قبضه من المشتري، لا يكون ردّا إلى المشتري، لأنّ المفروض أنّ المال قبل الفسخ ملك للبائع، و يد الحاكم على ما يكون مالا للمشتري بمنزلة يد المشتري دون غيره، و قبضه المال عن المشتري، الذي به يتحقّق الردّ إلى المشتري إنّما يكون بمنزلة قبض المشتري إذا كان صلاحه قبض الحاكم ليفسخ المشتري.