responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 514

المبيع على المشتري، لكونه مالا له قبل التلف، و عدم انفكاك أحدهما عن الآخر، و هذه الملازمة- إن سلمت- كان مقتضاه كون تلف الثمن على البائع.

و فيه: أنّ الاستدلال مبنيّ على الملازمة الغالبية، و إلّا فالانفكاك معلوم في الجملة. فلعلّ هذا الثمن من أفراد غير الغالب، و لعلّ النكتة في العدول عن الاستدلال بكون تلف الثمن من مال البائع- مع هذه الملازمة الغالبية إلى كون المبيع ملكا للمشتري- تمسّكا بهذه الملازمة: كون تلف الثمن على المشتري، و كونه من أفراد غير الغالب.

و بالجملة: الرواية لا تدلّ إلّا على أنّ تلف المبيع على المشتري، و نماء الثمن للبائع، و هما لا ينافيان قاعدة كون تلف الثمن ممّن لا خيار له.

نعم، كون نماء الثمن للبائع مع كون تلفه من المشتري ينافيان قاعدة أنّ الخراج بالضمان، و مخالفة هذه القاعدة على تقدير ثبوت كون تلف الثمن من المشتري لا يختصّ بهذا المورد، فأنّ تلف المبيع إذا كان الخيار مخصوصا بالمشتري يكون من البائع، و نماؤه يختصّ بالمشتري.

فهذه الرواية لا تختصّ بحكم ينافي كون التلف ممّن لا خيار له، حتى يستكشف منه عدم ثبوت القاعدة في جانب الثمن.

و إن كان التلف قبل الردّ فالظاهر أنّ التلف من البائع لعدم الخيار.

و دعوى ثبوته بالقدرة على سببه، و قد عرفت الكلام فيها.

نعم، إن قلنا: إنّ قاعدة كون التلف ممّن لا خيار [له] [1] موردها تزلزل البيع، و إن لم يكن الخيار فعليّا، كان تلف الثمن على المشتري، فيفسخ البيع، و على تقدير منع جريان القاعدة- هنا- في التلف قبل الردّ أو مطلقا لا يسقط خيار المشتري بتلف الثمن، بل له ردّ البدل و استرجاع المبيع.

صرّح بذلك شيخنا في المكاسب [2]. ولي فيه تأمل، لأنّ مفروض الكلام: إن‌


[1] أضفناها لضرورتها في المتن.

[2] المكاسب: الخيارات 232.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست