و لذا منع العلّامة [1] في التذكرة عن إسقاط خياري الحيوان و الشرط قبل التفرق، إن قلنا: إنّ مبدأهما التفرّق، و من هذا القبيل إسقاط خيار الغبن قبل تحقّق سببه، و هو العلم بالعيب، و إسقاط ضمان الودعيّ المفرّط قبل حصول التلف، و براءة البائع من العيوب.
و لذلك أشكل في جامع المقاصد [2] على المصنّف، حيث حكم بسقوط ضمان الودعيّ بالإسقاط بعد حصره المسقط في الاستئمان الجديد، بأنّ هذا ليس استئمانا جديدا، و الاسقاط قبل تحقّق الضمان غير جائز.
و قال في المسالك- في هذه المسألة أو نظيرها كلاما. محصّله-: انّ الضمان معنى متحقّق قبل حصول التلف دائرة استقرار البدل في ذمّة الضامن بعد التلف، و حاصله حدوث حقّ للمالك على الضامن يوجب الردّ اليه مع بقاء المال، و ردّ بدله مع التلف [3].
و قالوا- في مسألة براءة البائع من العيب-: بأنّ ذلك ليس إسقاطا، أنّما هو إبداء للمانع عن تأثير سبب الخيار في حدوثه، و هو وجود العيب.
و كذلك يمكن أن يقال بمثل ذلك في إسقاط خيار الغبن قبل حدوث السبب:
بأنّ الإسقاط تقبّل للضرر المحتمل، فهو يمنع عن تأثير السبب في حدوثه بعد تحققه، و هو العلم بالغبن.
و بالجملة: الحكم بحصول السقوط هنا من غير إدخال الإسقاط الى بعض ما ذكر، أو ما يشبهه في غاية الإشكال.
[و مجرّد السلطنة على الردّ لا تؤثر في ذلك، و يمكن أن يكون الوجه فيما نحن فيه