responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 499

عليه المقصود من الأصول المثبتة، إذا لم يكن أصل الاتصاف له حال سابقة يقينيّة، فتأمّل. و لعلّ يأتي بعض الكلام في ذلك في باب الشروط، و بعض المسائل الآتية إن شاء اللّه تعالى و تقدّس.

مسائل

الأولى:

الظاهر أنّ الخيار ثابت في المدّة المضروبة، و إن لم يدفع المشتري الثمن إلى البائع، لأنّ اشتراط الردّ في ثبوت الخيار إنّما هو على تقدير القبض، فالشرط ثبوت الخيار في المدة إذا حصل الثمن عند المشتري، سواء كان بالردّ، أو بحصوله عنده من حين العقد.

و يحتمل أن يقال: بعدم الخيار نظرا الى الظاهر من حيث أنه مشروط بالردّ، الذي يتوقّف على القبض فالشرط هو الخيار على تقدير القبض و الردّ، و هو بعيد غاية البعد، لأنّ الغرض من هذه المعاملة التوصّل الى الثمن، عاجلا مع القدرة على استرداد المبيع آجلا، و هو ينافي الشرط على هذا الوجه. إلّا أن يقال:

إنّ ذلك لا يوجب كون الشرط هو الخيار المشروط لحصول الثمن عند المشتري، سواء كان بالردّ بعد القبض، أو بثبوته عنده لعدم القبض، بل مقتضاه اشتراط التعجيل في أداء الثمن، و الخيار على تقدير القبض و الردّ، فيكون شرط الخيار منحلا الى شرطين:

أحدهما: تعجيل المشتري و أداء الثمن، و الخيار بعد الردّ، و حينئذ، فإن لم يعجّل في القبض يكون له خيار تخلّف الشرط، و إن عجّل فله بعد الردّ خيار الشرط.

و تظهر الثمرة في انقضاء المدّة، فإنّه على تقدير كون الخيار على تقدير عدم القبض مستندا الى شرط الخيار يلزم العقد إذا لم يفسخ في المدة، و على تقدير كونه لتخلّف الشرط يكون باقيا، إن لم نقل بفورية هذا الخيار.

و في إقباض المشتري و عدم قبض البائع، فإنّه على الأوّل يكون الخيار ثابتا، لأنّ شرط الخيار حصول الثمن عند المشتري، و هو حاصل و إن كان بسبب عدم قبض‌

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست