مطلقا- بحيث لا يصلح قيام الشرط مقام تلك الأسباب بعد ملاحظة أدلّة وجوب الوفاء، بحيث كان الشرط- حينئذ- مخالفا للمشروع كاشتراط الزوجية- فهو باطل، و لكن يكفي في الحكم بالصحة الجهل بكونه من القسم الثاني، لأنّ مخالفة الشرع- حينئذ- غير معلومة، و الأصل عدمها، فيكون داخلا في (المؤمنون) و خارجا عن الاستثناء.
و توهّم أنّه لا مجرى للأصل، لأنّ المعتبر دخوله في المستثنى منه، لا خروجه من المستثنى. و الأصل لا يثبت الأوّل. يدفعه أنّ المستثنى منه ليس له عنوان، و جري يخالف الأصل، بل هو الغير المخالف. و الأصل ثبّت هذا المفهوم، لأنّه عين مجراه.
فإن قلت: أصل التوقّف معلوم فلا معنى للأصل.
قلنا: التوقّف على وجه يخالف شرط حصوله بدونها غير معلوم، و الأصل عدمه، و أصالة عدمه على وجه غير مخالف لا أثر له هنا حتى يعارض به أصالة عدم مشروعيّة على الوجه المخالف.
فإن قلت: هذا الأصل معارض بأصالة عدم حصول الانفساخ بعد الردّ.
قلنا: الشكّ في حصول الفسخ مسبّب عن الشك في صحة الشرط، و إذ قد أحرزنا- و لو بواسطة الأصل- صحته. فلا يبقى شكّ في حصوله.
و الحاصل: أنّ أصالة عدم المخالفة حاكم على أصالة عدم تحقّق الانفساخ.
و سيأتي- إن شاء اللّه تعالى و تقدّس- ولي في صحّة التمسك بالأصل إشكال، لأنّ الوصف العنواني- و إن كان مطابقا للأصل- يكون اتّصاف الموضوع به مشكوكا غير مسبوق بالتعين، لأنّ حدوثه على أحد الوجهين- أعني متّصفا بالمخالفة، و عدمها- مشكوك، و ليس هذا من قبيل استصحاب طهارة المصلّي، لأنّه راجع الى استصحاب كونه طاهرا، و بعبارة أخرى راجع الى استصحاب اتّحاده مع عنوان الظاهر، و هو مسبوق باليقين.
و الحاصل: أنّ إثبات الموضوع بإحراز بعض أجزائه بالوجدان، و البعض الآخر بالأصل، لا يخلو من شوب إشكال، لإمكان أن يقال: إنّ الأصل على وجه يترتّب