responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 31

في عدم الوجدان كفاية في الحكم بالحلّية الظاهرية لما أبطل كلامهم بذلك، فالنكتة في التعبير بعدم الوجدان مع إمكان أن يقول: ليس فيما أوحي اليّ محرّم، هي الإشارة الى أنّ عدم الوجدان كاف في عدم الحرمة.

و فيه: أن الغرض من الآية ابطال تشريع الكفار للحكم بحرمة أمور، و يكفي في إبطال التشريع عدم القطع بالحرمة، لعدم وجدان ما حرّموه فيما حرّم اللّه تعالى و لا يوجب حرمة الحكم بالتحريم الواقعي وجوب الحكم بالإباحة الظاهرية و حرمة الاحتياط، ليستفاد من ذلك كفاية عدم الوجدان في الحكم بالإباحة الظاهرية، و عدم وجوب الاحتياط، و الحاصل ان الآية لو كان الغرض منها إبطال الاحتياط أمكن أن يقال: إنّ إبطاله لعدم الوجدان مع إمكان الابطال بالحكم، لعدم الوجود للدلالة على كفاية عدم الوجدان في عدم وجوب الاحتياط، و لكنّها في مقام دفع التشريع و التوبيخ على الحكم بالحرمة، و هو لا يستلزم المنع عن الاحتياط، مع إمكان دفع الاستدلال على تقدير كون الآية في مقام رفع الاحتياط بأنّ عدم وجدانه دليل على عدم الوجود، و النكتة في العدول لين الكلام مع الخصم، المؤكّد لرفع الخصومة و لعلّه النكتة في العدول دفع التشريع أيضا بالحكم بعدم الحرمة.

و من الآيات قوله تعالى «وَ مٰا لَكُمْ أَلّٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» [1].

وجه الاستدلال ان التوبيخ على عدم الأكل و تركه مع عدم وجوده فيما حرّم اللّه و هذا يدلّ على كفاية عدم الوجدان في الحكم بعدم الوجود و ترك الاحتياط.

و فيه مضافا إلى ما مرّ من أنّ الغرض من النهي عن الترك بناء على انّه لازم واقعا هو النهي عن التشريع و هو لا يلازم النظر عن الترك للاحتياط انّ الآية تدلّ بنفسها على أنّ الكفار كانوا عالمين بعدم حرمة ما بنوا على تحريمه و الاجتناب عنه فانّ الموصول يدلّ على العموم و لا ريب أنّه يحصل القطع بعدم وجود محرّم غير ما فصّل إذا‌


[1] الأنعام: 119.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست