responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 268

لأنّ معنى الحكم بكون الدم المتجاوز استحاضة، أنّ الحيض منقطع على العادة شرعا، و لا يعتنى بالأصل المقتضي لبقائه، فيجب عدم الاعتناء بأصالة بقاء الحيض عند ثبوت التجاوز، سواء كان المثبت له طريقا عقليا، أو أصلا تعبّديا، و لا يتخّيل العكس هنا، و لا يخفى وجهه.

و ثانيا: أنّ استصحاب الحكم تابع لبقاء موضوعه، و الفرض أنّه مشكوك البقاء.

فإن قلت: المراد من الحكم المستصحب ليس هو الأحكام التكليفية الثابتة للحائض، بل المراد هو الحالة الحادثة في الحائض، لسبب خروج الدم الباقية ببقاء الحيض الشرعي، أعني القدر المشترك بين سيلان الدم متّصلا و خروجه بعد تحقق الثلاثة المتوالية في أثناء العشرة و لو بعد النقاء.

قلت: أوّلا: أنّ الذي يتعقل تحقّقه أمران: الحيض الشرعي، و الحدث المانع عن العبادة المرتفع بالغسل عند انقطاع الحيض، فإن كان المستصحب هو الأوّل فليس ذلك إلّا نفس الموضوع، و إن كان الثاني فهو، و إن كان من مقولة الأحكام الوضعية، إلّا أنّ بقاءه لا يفيد وجوب الاستظهار.

و ثانيا: سلّمنا أنّ في المرأة تحدث بالحيض قذارة غير الحدث المانع عن العبادة لكن استصحاب بقاء الدم الى ما بعد العشرة يعارضه، و ليس ذلك حكما شرعيا متأخّرا عن الحيض، كتأخّر الحكم عن موضوعه، لتبقى أصالة بقائه سليما عن المعارض بعد سقوط أصالة بقاء الموضوع بالمعارضة، بل هو أثر من آثار الحيض كشف عنه الشارع، و كلّما يعارض به أصالة بقاء الحيض معارض لأصالة بقاء ذلك.

و الحاصل: أنّ مرجعية الاستصحاب للاستصحابين المتعارضين منوطة بالترتّب الشرعي دون الخارجي، فافهم. هذا مع أنّ أصالة عدم خروج دم الحيض زائدا على القدر المعلوم إلى انتهاء العشرة حاكمة عليه.

الثاني: قاعدة الإمكان.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست