responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 267

و أمّا المعارضة بأصالة بقاء الدم الى ما بعد العشرة، فمدفوعة:

أوّلا: بأنّ التجاوز أمارة عدم كون الدم حيضا، و ليس ذلك من أحكامه.

فإن قلت: مستصحب العدالة يسمع خبره، و هل الخبر إلّا طريقا الى مدلوله، فإذا ثبت وصف الطريق بالاستصحاب، فكيف لا يثبت نفسه به؟

قلت: فرق بين الأمارات و الطرق، فانّ ترتيب أحكام الواقع عند قيام الطريق، هو من أحكام الطريق و معنى حجّيّته، و أمّا الأمارات فالمثبت للواقع فيها، هو الظنّ النوعي الحاصل من الملازمة الغالبيّة بين الأمارة و ذي الأمارة و ذلك الظنّ تابع لوجود الإمارة في الخارج، و ليس الوجود الاستصحابي كافيا فيه.

و الحاصل: أنّ ترتيب أحكام الواقع ليس من أحكام نفس الأمارة، بل هو من أحكام لازمها، أعني الظنّ النوعي الحاصل منها بمعونة الغلبة، فأصالة بقاء الأمارة بالنسبة إلى أحكام ذي الإمارة مثبت، لا يعتنى به، كما قرّر في محله.

و ثانيا: بعد تسليم كون عدم حيضية ذلك الدم من أحكام التجاوز، إلّا أنّ التجاوز لا يثبت بالأصل.

و بعبارة اخرى: إن كان ذلك حكما لوجود الدم بعد العشرة، أعني وجوده الخارجي، فلم يعقل ثبوت هذا الحكم قبل العشرة، و لو كان التجاوز معلوما، لأنّ الحكم لا يتقدّم على موضوعه، و إن كان حكما لكون الدم ممّا يوجد بعد العشرة، فأصالة بقاء الدم الى ما بعد العشرة، لا يثبت كون الدم ممّا يوجد بعد العشرة.

و بعبارة ثالثة: أصالة بقاء الدم إلى ما بعد العشرة يثبت وجوده بعده، و يترتّب عليه آثار وجوده، و أمّا بقاؤه و آثار بقائه و استمراره فلا يثبت به، فافهم، فإنّه لا يخلو عن دقّة.

و ثالثا: بأنّ الرجوع إلى العادة حكم من اختلط حيضها باستحاضتها، و هذا الموضوع انّما يتحقّق بعد تجاوز الدم واقعا، لا استصحابا، فافهم.

و أمّا ما أورد على المعارضة فيرد عليه.

أوّلا: أنّه بعد التسليم، يكون ذلك الاستصحاب حاكما على أصالة بقاء الدم،

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست