responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 20

لكونه كاشفا عن الواقع و طريقا إليه، فإنّه أيضا ظاهري، لأنّ ثبوته منوط بعدم كشف خلافه، و ان لم يؤخذ الجهل في موضوعه بمقتضى دليله، كمداليل الأدلة الاجتهاديّة الظنيّة.

و القسم الأوّل من الثاني يخصّ بالواقعي الثانوي، لتأخّر موضوعه عن الحكم الواقعي. و ربّما يشكل: بأنّ الحكم الواقعي، و المراد منه بعث المكلّف على الفعل، و ان لم يستحق العقاب عند المخالفة، لعدم العلم بالبعث- كما قلنا- لا يعقل إناطته باعتقاد المكلّف، مضافا الى الإجماع على بقائه، حال العلم و الجهل، و لا ريب أنّ الأحكام الواقعيّة ثبوتها منوطة بحسن الفعل و قبحه، لاشتمال الفعل على جهة الحسن، و جهة القبح. و قد جعل الشارع أحكاما ظاهريّة، قد تختلف مع الواقع، و هو أيضا كالواقعي، لا يعقل إنشاؤه و تحقّقه إلّا عن مصلحة، فيكون فعل واحد شخصي- على تقدير مخالفة الظاهري للواقعي- مشتملا على مصلحة مقتضية للحكم الواقعي، من دون مانع عنه، و مصلحة أخرى توجب خلافه، بدون مانع، و هو محال، و يلزم اتصاف الفعل الشخصي بصفتي الحسن و القبح، و كراهة المولى و إرادته له، و الكل محال. و لذا منعوا من اجتماع الأمر و النهي، بل الأمر هنا أقبح، فإنّ مورد الحكمين هناك كليّان، اتّفق وجودهما في مورد واحد بسوء اختيار المكلّف بخلاف المقام فانّ الحكمين و ان كان أحدهما لنفس الموضوع و هو الواقعي و الآخر بعنوان منطبق عليه إلّا أنّهما اجتمعا في الموضوع الواحد، بفعل الشارع و عموم لطفه، لا بسوء اختيار المكلّف.

و الجواب: عدم استحالة الأمور المذكورة في المقام، فإنّ اجتماع جهتي الحسن و القبح في فعل واحد- بحيث يكون كلّ منهما تام الاقتضاء، و لا يمنعه عن ذلك‌

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست