responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 110

لا معنى لطلب الاجتناب عن الملاقي مع عدم وجوده و لو فرض العلم التفصيلي بالنجس، و لا ريب أنّ ملاقي المشتبه بالنجس لا يعلم كونه ملاقيا للنجس، و إلّا كان المشتبه معلوم النجاسة فتأمّل.

فإن قلت: هب أن الملاقي لأحد الأطراف لا يعلم كونه ملاقيا للنجس، إلّا أنّ العلم الإجمالي بكونه أو المشتبه الآخر الذي بإزاء الملاقي- بالفتح- نجسا يوجب الاجتناب، كما أنّ العلم بنجاسة الملاقي- بالفتح- أو الطرف الآخر أوجب الاحتياط بالنسبة إليهما، و هذا- نظير ما لو انقسم أحد الإنائين إلى قسمين فإنّه يجب الاجتناب عن كل قسم.

قلت: حكمنا بعدم وجوب الاحتياط هنا انّما هو لجريان أدلّة البراءة في الملاقي- بالكسر- العقلية منها و النقلية، كما أنّ الأمر كذلك في مسألة خروج بعض الأطراف عن الابتلاء.

أمّا جريان الأدلّة العقلية فبيانه: أنّ العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو ما بإزاء الملاقي- بالفتح- لا يكون سببا للعلم بتكليف بالاجتناب عن نجس، لأنّه لم يكن سببا للعلم بوجود نجس غير الذي علمنا وجوده بين الملاقي- بالفتح- و ما بإزائه فالعلم الإجمالي لم يوجب الاحتياط بالنسبة إلى الملاقي- بالكسر- لأنّه إنّما يوجب الاحتياط لأجل تنجّز التكليف بوجوده و التكليف بالاجتناب في الملاقي- بالكسر- للجهل بكونه نجسا مجهول، فهو مندرج في كلّي مجهول الحكم الذي فيه البراءة و عدم وجوب الاحتياط.

و أمّا مسألة انقسام أحد الإنائين بقسمين فليس من هذا القبيل، لأنّ التكليف المعلوم الذي وجوب امتثاله موضوعه مردّد بين مجموع القسمين و الإناء الآخر و ذلك ظاهر بخلاف ما نحن فيه فان التكليف بالاجتناب موضوعه مردّد بين الملاقي- بالفتح- و ما بإزائه و إن كان العلم بالملاقي [1] حاصلا عند العلم بوجود النجاسة‌


[1] بالملاقاة (ظ).

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست