responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 109

و الحاصل: أنّ الخطابات منها ما يقصد منها الشروع الفعلي و منها ما يقصد تشريع الحكم، و الابتلاء و العدم انّما يلاحظ في الخطابات التي من القسم الأوّل، دون ما يكون من القسم الثاني، فالتمسّك بالمطلقات الواردة في بيان تشريع الحكم لا وجه له، إذ ليست هي في مقام بيان حال المخاطب حتى يكون عدم تقييدها في هذا المقام دليلا على الإطلاق فتأمّل في الفرق بين الاعتراضين.

التنبيه الثاني:

لا ريب في أنّ العلم الإجمالي بوجود الحرام انّما يوجب الاحتياط خاصّة بالنسبة إلى كل واحد من المشتبهات، و أمّا الآثار- التي موضوعها نفس ذلك الحرام غير وجوب الاجتناب- فلا يثبت للأطراف، فمن شرب أحد الإنائين اللذين أحدهما خمر لا يثبت عليه حدّ الخمر لا لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات، بل لأنّ موضوع الحكم غير ثابت.

و من هنا انقدح: أنّ ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يكون محكوما بالنجاسة، لأن ثبوت نجاسته موقوف على إحراز كونه ملاقيا للنجس، و هذا المعنى غير معلوم، فكيف يحكم بنجاسته و وجوب الاجتناب عنه.

و قد يقال: إنّ تنجّس الملاقي و عدمه مبنيّان على أنّ تنجّس الملاقي انّما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس- بناء على أنّ الاجتناب عن النجس يراد به ما يعمّ الاجتناب عن ملاقيه و لو بوسائط، أو أنّ الاجتناب عن النجس لا يراد به الّا الاجتناب عن العين، و تنجّس الملاقي للنجس حكم وضعي سببي يترتّب على العنوان الواقعي من النجاسات نظير وجوب الحد للخمر-، فإذا شكّ في ثبوته للملاقي، جرى فيه أصل الطهارة، و أصل الإباحة.

و فيه: انّا لو سلّمنا أنّ وجوب الاجتناب عن الملاقي و تنجّسه انّما جاء من وجوب الاجتناب عن النجس، نقول: إنّ ذلك لا يستلزم الاجتناب عن ملاقي المشتبه بالنجس، لأنّ تنجّز الخطاب بالاجتناب عن نفس النجس كما يكون مشروطا بوجود نجس معلوم و لو إجمالا، كذلك تنجّز ذلك الخطابات بالنسبة إلى الملاقي موقوف على وجود ملاقي النجس على وجه يعلم. ملاقاته له، ضرورة أنّه‌

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست