بدعوى أنّ ظاهرها حصر التقيّة في حال الاضطرار كما صنع الشيخ الأعظم [4] فممنوع؛ لمنع الظهور المزبور، و عدم حجّية مفهوم اللقب [5].
عدم وجوب إعمال الحيلة
و كيف كان: فلا إشكال في أنّه لا يعتبر عدم المندوحة فيها على النحو المتقدّم، و إنّما الإشكال في اعتباره حين العمل؛ بأن يمكنه عند إرادة التكفير تقيّةً الفصلُ بين يديه، و عند إرادة غسل الرجلين سبقُ يده إلى الرجل و إتيان
[1] و هي ما عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السّلام) أنّه قال: لا تصلّوا خلف ناصب و لا كرامة، إلّا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهّروا و يشار إليكم، فصلّوا في بيوتكم ثمّ صلّوا معهم، و اجعلوا صلاتكم معهم تطوّعاً.
دعائم الإسلام 1: 151، بحار الأنوار 85: 110/ 82.
[2] و هي ما عن الرضا (عليه السّلام): «و لا تصلّ خلف أحد، إلّا خلف رجلين: أحدهما من تثق به و تدين بدينه و ورعه، و آخر من تتّقي سيفه و سوطه و شرّه و بوائقه و شنعته، فصلّ خلفه على سبيل التقيّة و المداراة، و أذن لنفسك و أقم، و اقرأ فيها، لأنّه غير مؤتمن».
الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 144 145، مستدرك الوسائل 6: 481، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 29، الحديث 1.