responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 79

و كرواية «دعائم الإسلام» [1] و «فقه الرضا» [2] ممّا لا تصلح لمعارضة تلك الصحاح.

و أمّا التأييد بالعمومات الدالّة على‌ أنّ‌

التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم‌ [3]

بدعوى‌ أنّ ظاهرها حصر التقيّة في حال الاضطرار كما صنع الشيخ الأعظم‌ [4] فممنوع؛ لمنع الظهور المزبور، و عدم حجّية مفهوم اللقب‌ [5].

عدم وجوب إعمال الحيلة

و كيف كان: فلا إشكال في أنّه لا يعتبر عدم المندوحة فيها على النحو المتقدّم، و إنّما الإشكال في اعتباره حين العمل؛ بأن يمكنه عند إرادة التكفير تقيّةً الفصلُ بين يديه، و عند إرادة غسل الرجلين سبقُ يده إلى الرجل و إتيان‌


[1] و هي ما عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السّلام) أنّه قال: لا تصلّوا خلف ناصب و لا كرامة، إلّا أن تخافوا على‌ أنفسكم أن تشهّروا و يشار إليكم، فصلّوا في بيوتكم ثمّ صلّوا معهم، و اجعلوا صلاتكم معهم تطوّعاً.

دعائم الإسلام 1: 151، بحار الأنوار 85: 110/ 82.

[2] و هي ما عن الرضا (عليه السّلام): «و لا تصلّ خلف أحد، إلّا خلف رجلين: أحدهما من تثق به و تدين بدينه و ورعه، و آخر من تتّقي سيفه و سوطه و شرّه و بوائقه و شنعته، فصلّ خلفه على‌ سبيل التقيّة و المداراة، و أذن لنفسك و أقم، و اقرأ فيها، لأنّه غير مؤتمن».

الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 144 145، مستدرك الوسائل 6: 481، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 29، الحديث 1.

[3] تقدّم تخريجه في الصفحة 10.

[4] رسالة في التقيّة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 87.

[5] راجع مناهج الوصول 2: 215 218، تهذيب الأُصول 1: 452 454.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست