هل «الأخذ» أعمّ من الأخذ على وجه العدوان، أو مخصوص به؟ فيه وجهان:
من جهة إطلاق قوله
على اليد ما أخذت.
و من جهة أنّ المالك إذا أعطى العين على وجه الأمانة، فهي في اعتبار العقلاء كأنّها تحت يده، و لم تخرج عنها، فكما أنّ الإنسان قد يجعل الأعيان المملوكة في مخازنه الجماديّة؛ من مثل الصندوق و الدكّة و غيرهما، و لا تكون العين خارجة عن يده في هذه الحال، كذلك إذا جعلها بنحو الأمانة في يد الغير كأنّه جعله كإحدى مخازنه الجماديّة و لو كان الآخذ صاحب الإرادة، و بهذا الاعتبار يمكن أن يدّعى أنّ العين لم تكن مأخوذة منه، بل تكون عنده.
و إن شئت قلت: إنّ ذاك الاعتبار صار منشأً للانصراف إلى اليد العادية، فلا تشمل غيرها. و هذا هو الأقوى.
و يمكن التقريب بوجه آخر: و هو أنّ في نسبة «الأخذ» إلى «اليد» التي تستعمل غالباً في القدرة إشارةً إلى أنّ الأخذ إنّما يكون بإعمال القدرة على المأخوذ منه و السلطة عليه، فيختصّ باليد العادية.
الخامسة: في دلالة الحديث على ردّ المثل حتّى في القيميات
المشهور بين فقهاء الفريقين بحيث يكون المخالف [1] نادراً في حكم
[1] المخالف هو ابن جنيد من الخاصّة على ما حكي عنه، و عبيد اللَّه بن الحسن العنبري من العامّة. انظر مختلف الشيعة 6: 96، غاية المراد 2: 398، جواهر الكلام 37: 85، المجموع 14: 234، الشرح الكبير، ضمن المغني 5: 430.