responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 18

هؤلاء ربّما حضرتُ معهم العشاء، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك، فإن لم أشربه خفتُ أن يقولوا: فلانيّ، فكيف أصنع؟ فقال‌

اكسره بالماء.

قلت: فإن أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال‌

لا [1].

و غيرها [2].

و الظاهر تعيّن العمل بها؛ لعمل المشهور بل إعراضهم عمّا تقدّمت‌ [3] فلا تصلح للحجّية. بل ضرورة العقل تحكم بأنّ ترك الصلاة أهمّ من المسح على الخفّين، و تركَ الحجّ من ترك متعته، مع أنّهما داخلان في المستثنى‌ منه.

مع أنّا نقطع بأنّ الشارع لا يرضى‌ بضرب الأعناق إذا دار الأمر بينه و بين المسح على الخفّين، بل و شرب الخمر و النبيذ و ترك متعة الحجّ، فلا بدّ من طرح تلك الروايات، أو الحمل على‌ بعض المحامل؛ كأن يقال: في مثلها لا حاجة إلى التقيّة:

أمّا في المسح على الخفّين، فلإمكان مسح القدم بقدر الواجب بعنوان الغسل؛ بأن يسبق يده إلى‌ قدميه، و يمسحهما عند غسلهما. و يمكن أن يقال: إنّ‌


[1] الكافي 6: 410/ 13، وسائل الشيعة 25: 351، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 22، الحديث 4.

[2] نحو رواية زكريا بن إدريس القمي، قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم، فقال: لا يجهر.

انظر وسائل الشيعة 6: 60، كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب 12، الحديث 1.

[3] الحدائق الناضرة 2: 310 311، رياض المسائل 1: 243، جواهر الكلام 2: 236 237، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) 2: 279 281، مصباح الفقيه، الطهارة: 164/ السطر 4 و 34.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست