و الظاهر تعيّن العمل بها؛ لعمل المشهور بل إعراضهم عمّا تقدّمت [3] فلا تصلح للحجّية. بل ضرورة العقل تحكم بأنّ ترك الصلاة أهمّ من المسح على الخفّين، و تركَ الحجّ من ترك متعته، مع أنّهما داخلان في المستثنى منه.
مع أنّا نقطع بأنّ الشارع لا يرضى بضرب الأعناق إذا دار الأمر بينه و بين المسح على الخفّين، بل و شرب الخمر و النبيذ و ترك متعة الحجّ، فلا بدّ من طرح تلك الروايات، أو الحمل على بعض المحامل؛ كأن يقال: في مثلها لا حاجة إلى التقيّة:
أمّا في المسح على الخفّين، فلإمكان مسح القدم بقدر الواجب بعنوان الغسل؛ بأن يسبق يده إلى قدميه، و يمسحهما عند غسلهما. و يمكن أن يقال: إنّ
[1] الكافي 6: 410/ 13، وسائل الشيعة 25: 351، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 22، الحديث 4.
[2] نحو رواية زكريا بن إدريس القمي، قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم، فقال: لا يجهر.
انظر وسائل الشيعة 6: 60، كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب 12، الحديث 1.