إقرار الصبي، فلا بدّ من التماس دليل آخر غيرهما؛ و هو الإجماع [1] أو ادّعاء أولوية نفوذ الإقرار من نفوذ التصرّف و العهدة في ذلك على مدعية.
عدم قيام الإجماع على هذه القاعدة برأسها
ثمّ إنّ كلمات الفقهاء [2] التي نقلها الشيخ (قدّس سرّه)[3] لا تدلّ على إجماعيّة هذه القاعدة برأسها في مقابل سائر القواعد، كما لا يخفى على المراجع؛ فإنّ كلّ مورد منها ينطبق عليه قاعدة شرعية و لو على بعض المباني:
مثلًا: أوضح شيء ذكره الشيخ لكون مستند الفقهاء هذه القاعدة: دعوى العلّامة (رحمه اللَّه)[4] الإجماعَ على قبول دعوى المسلم أمانَ الحربيّ في حال ملكه
[1] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 368/ السطر 26، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 184.
[2] تقدّمت الإشارة إلى بعض مواردها في الصفحة 163، الهامش 2.
[3] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 368/ السطر 7، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 180.
[4] هو رئيس علماء الشيعة و مروّج المذهب و الشريعة آية اللَّه الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي. ولد سنة 648 ه، و كان أُعجوبة في حدّة ذكائه و توقّده. قرأ على خاله المحقّق الحلّي و على الخواجة نصير الدّين الطوسي في علم الكلام، كما و قرأ على جماعة كثيرين من علماء العامّة و الخاصّة. من مناقبه أنّه ناظر علماء أهل السنّة فأفحمهم، فصار ذلك سبباً لتشيّع السلطان خدا بنده. و من مناقبه أيضاً أنّه ملأ الآفاق بتصانيفه، و ملأ الأكوان بتآليفه، فقد وزّعت على أيّام عمره من ولادته إلى وفاته فكان قسط كلّ يوم منها كرّاساً، هذا مع ما كان (رحمه اللَّه) عليه من التدريس و التعليم و العبادات و الزيارات و رعاية الحقوق. من مؤلّفاته: منتهى المطلب، مختلف الشيعة، قواعد الأحكام .. و من تلامذته: ولده الفخر و قطب الدين الرازي شارح الشمسية و السيّد مهنا بن سنان المدني. توفّي (رحمه اللَّه) سنة 726 ه.
أمل الآمل 2: 81، تنقيح المقال 1: 314 315، الكنى و الألقاب 2: 477 480، أعيان الشيعة 5: 396 408.