و أمّا القضية الفخرية و هي «أنّ كلّ من يلزم فعله غيره، يمضي إقراره بذلك الفعل عليه» [2] لو كانت قاعدة شرعية فظاهرة في إمضاء إقراره في زمان الإلزام، لا الزمان المتأخّر، مثل الولي في زمان الولاية، و الوصي في زمان الوصاية، و ذلك واضح. و الفخر [3] في «الإيضاح» و إن تمسّك بها لما بعد زوال ملك التصرّف، كما حكى الشيخ عنه [4] إلّا أنّه مطالب بدليله بعد ظهور هذه القاعدة في غير مورده. اللهمّ إلّا أن يحمل كلام الشيخ (قدّس سرّه) على المماشاة مع فخر
[1] الكافي 5: 238/ 1، تهذيب الأحكام 7: 179/ 790 و 183/ 805، الاستبصار 3: 126/ 449، وسائل الشيعة 19: 79، كتاب الوديعة، الباب 4، الحديث 1.
[3] هو وحيد عصره و فريد دهره العالم الجليل البارع المحقّق محمّد ابن العلّامة الحلّي (قدّس سرّهما) ولد سنة 682 ه، و درس عند والده و غيره حتّى فاز بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من عمره المبارك، فكان مورداً لعناية والده العلّامة و تعظيمه و الثناء عليه، و حسبه رفعةً و سموّاً أنّ والده أمره أن يتمّ ما بقي ناقصاً من كتبه. و يعدّ فخر المحقّقين من أجلّ مشايخ الشهيد الأوّل. له تصانيف جيّدة منها إيضاح الفوائد و شرح نهج المسترشدين و الكافية الوافية في علم الكلام. توفّي (رحمه اللَّه) سنة 771 ه.