responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 135

هي على‌ ما افتتح الصلاة عليه‌ [1].

و في رواية ابن أبي يعفور [2] قريب من الاولى‌، و زاد في آخرها

و إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته‌ [3].

و لا يبعد أن تكون تلك الروايات على‌ طبق القاعدة المتقدّمة [4].

و كيف كان: يستفاد منها أنّ الصلاة على‌ ما افتتح بها، و أنّ قصد الخلاف نسياناً غير مضرّ، و بإلغاء الخصوصيّة بل بإفادة القاعدة الكلّية يفهم حال ما نحن فيه. و منه يظهر حال ما إذا ورد المصلّي في الركوع و السجود، أو صلّى‌ ركعة أو ركعتين، فيحسب ما صلّى‌ على‌ ما افتتح عليه.

2 حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر

و أمّا إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر فتارةً: يبقى‌ من الوقت بمقدارٍ لو أتمّ ما في يده ظهراً، يدرك ركعة من العصر.


[1] تهذيب الأحكام 2: 197/ 776 و: 343/ 1419، وسائل الشيعة 6: 6، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 2.

[2] هو الشيخ المقرئ الثقة أبو محمّد عبد اللَّه بن أبي يعفور (أو ابن واقد) العبديّ. كان جليلًا في أصحابنا كريماً على الإمام الصادق (عليه السّلام) روى‌ عنه (عليه السّلام) و عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور و أبي الصامت، و روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد و إسحاق بن عمّار و الحسين بن المختار. مات (رحمه اللَّه) في زمان الصادق (عليه السّلام).

رجال النجاشي: 213، معجم رجال الحديث 10: 102 103.

[3] تهذيب الأحكام 2: 343/ 1420، وسائل الشيعة 6: 7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 3.

[4] تقدّم في الصفحة 133.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست