و في رواية ابن أبي يعفور [2] قريب من الاولى، و زاد في آخرها
و إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته[3].
و لا يبعد أن تكون تلك الروايات على طبق القاعدة المتقدّمة [4].
و كيف كان: يستفاد منها أنّ الصلاة على ما افتتح بها، و أنّ قصد الخلاف نسياناً غير مضرّ، و بإلغاء الخصوصيّة بل بإفادة القاعدة الكلّية يفهم حال ما نحن فيه. و منه يظهر حال ما إذا ورد المصلّي في الركوع و السجود، أو صلّى ركعة أو ركعتين، فيحسب ما صلّى على ما افتتح عليه.
2 حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر
و أمّا إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر فتارةً: يبقى من الوقت بمقدارٍ لو أتمّ ما في يده ظهراً، يدرك ركعة من العصر.
[1] تهذيب الأحكام 2: 197/ 776 و: 343/ 1419، وسائل الشيعة 6: 6، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 2.
[2] هو الشيخ المقرئ الثقة أبو محمّد عبد اللَّه بن أبي يعفور (أو ابن واقد) العبديّ. كان جليلًا في أصحابنا كريماً على الإمام الصادق (عليه السّلام) روى عنه (عليه السّلام) و عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور و أبي الصامت، و روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد و إسحاق بن عمّار و الحسين بن المختار. مات (رحمه اللَّه) في زمان الصادق (عليه السّلام).
رجال النجاشي: 213، معجم رجال الحديث 10: 102 103.
[3] تهذيب الأحكام 2: 343/ 1420، وسائل الشيعة 6: 7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 3.