فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّه لا محيص عن العمل بالعلم الإجمالي.
إشكال و دفع
إن قلت: إنّ الدليل على حرمة قطع الصلاة ليس إلّا الإجماع [1] و القدرُ المتيقّن منه هو الصلاة التي يجوز الاكتفاء بها؛ أي ما علم تفصيلًا أنّه صلاة، و معه يجوز رفع اليد عن صلاته و إتيان مصداق آخر.
قلت: أدلّة لزوم البناء على الشكوك الصحيحة، دالّة على انقلاب التكليف في زمان عروض الشكّ من الركعة المتّصلة إلى المنفصلة، و هذا عزيمة لا رخصة، فمع العلم التفصيلي بالشكوك الصحيحة لا يجوز نصّاً [2] و فتوى [3] رفع اليد عن الصلاة التي بيده و إتيان فرد آخر، و العلم الإجمالي كالتفصيلي في لزوم الخروج عن عهدة التكليف.
[1] انظر مفتاح الكرامة 3: 45، جواهر الكلام 11: 123.
[2] و هي أدلّة وجوب البناء على الأكثر، راجع وسائل الشيعة 8: 212، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8.
[3] راجع العروة الوثقى 2: 29، كتاب الصلاة، فصل في الشكّ في الركعات، المسألة 21.