responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 132

حادثاً في الركعتين الأخيرتين.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّه لا محيص عن العمل بالعلم الإجمالي.

إشكال و دفع‌

إن قلت: إنّ الدليل على‌ حرمة قطع الصلاة ليس إلّا الإجماع‌ [1] و القدرُ المتيقّن منه هو الصلاة التي يجوز الاكتفاء بها؛ أي ما علم تفصيلًا أنّه صلاة، و معه يجوز رفع اليد عن صلاته و إتيان مصداق آخر.

قلت: أدلّة لزوم البناء على الشكوك الصحيحة، دالّة على انقلاب التكليف في زمان عروض الشكّ من الركعة المتّصلة إلى المنفصلة، و هذا عزيمة لا رخصة، فمع العلم التفصيلي بالشكوك الصحيحة لا يجوز نصّاً [2] و فتوى‌ [3] رفع اليد عن الصلاة التي بيده و إتيان فرد آخر، و العلم الإجمالي كالتفصيلي في لزوم الخروج عن عهدة التكليف.


[1] انظر مفتاح الكرامة 3: 45، جواهر الكلام 11: 123.

[2] و هي أدلّة وجوب البناء على الأكثر، راجع وسائل الشيعة 8: 212، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8.

[3] راجع العروة الوثقى‌ 2: 29، كتاب الصلاة، فصل في الشكّ في الركعات، المسألة 21.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست