responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 106

الموافقة الاحتمالية في أمثال المقام، فإن تمّ يجب عقلًا إتيان ما في يده و قضاؤه خارج الوقت؛ لما ذكرنا من إمكان إثبات موضوع القضاء بالأصل‌ [1].

و من الصور: ما إذا علم بعدم إتيان الظهر، مع العلم بعدم إتيان العصر

ففي الوقت المشترك لا إشكال في لزوم العدول إلى الظهر و إتيان العصر بعده، و تصحّ الصلاتان.

و في الوقت المختصّ بالظهر، تبتني صحّة العدول على‌ صحة وقوع الشريكة في الوقت المختصّ بالأُخرى‌، أو أنّ حال الوقت المختصّ بالنسبة إلى الأُخرى‌ كقبل الوقت:

فإن قلنا بالثاني لا يمكن تصحيح الصلاة بالعدول إلى الظهر؛ لإمكان كون ما بيده عصراً و وقع باطلًا، و معه لا يجوز العدول؛ لأنّ موضوع أدلّته هو الصلاة الصحيحة من غير جهة الترتيب.

و إن قلنا بالأوّل كما هو التحقيق يصحّ العدول، و به تصحّ صلاة الظهر، و تبقى‌ عليه العصر.

و في الوقت المختصّ بالعصر لا يجوز العدول بلا إشكال؛ لتقدّم حقّ العصر على الظهر، فحينئذٍ إن أمكن إدراك ركعة من الوقت لو رفع اليد عمّا في يده يجب، و إلّا يأتي فيه ما تقدّم من النقض و الإبرام. و ممّا ذكرنا يعلم حال الشكّ في إتيان الظهر.

نعم، لو شكّ فيه في الوقت المختصّ بالعصر لا يبعد جريان قاعدة التجاوز، أو الشكّ بعد الوقت؛ على‌ إشكال. هذا كلّه فيما لو لم يصلّ العصر.


[1] تقدّم في الصفحة 105.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست