احدهما: في اجزاء كلّ امر بحسبه واقعيّاً كان أو ظاهريّا، ثانيهما: في اجزاء الامر الظّاهرى عن الواقعي من شمول كلام المثبتين و النافين لكلّ منهما و ان كان مفاد ادلّتهم مختلفا، ليس على ما ينبغى من مثله، و ان وافق فيه بعض من تقدّم عليه كالسيّد في المفاتيح [1] و غيره، فانّه صرّح في المفاتيح بانّ اطلاق الفريقين يشمل المقام بل الامر الخيالى العقلى، هذا بعض الكلام فيما اردنا تقديمه و ترسيمه من الامور، و اذا عرفت ذلك فاستمع لما يتلى عليك في المسألة.
فنقول: ذهب كلّ الخاصّة كما صرّح به غير واحد و جلّ العامّة الى الاجزاء في المسألة بالمعنى الّذي عرفته في تحرير محلّ البحث في طىّ ما قدّمنا لك من الامور، و أبو هاشم و القاضى عبد الجبّار [2] و اتباعهما من العامّة على ما حكى عنهم الى عدم الاجزاء بل عن العدّة نسبته الى اكثر المتكلمين؛ قال عبد الجبّار فيما حكى عنه: لا يمتنع عندنا ان يأمر الحكيم و يقول اذا فعلته اثبت عليه و ادّيت الواجب، و يلزم القضاء مع ذلك، هذا ما حكاه عنه جمع من العامّة و الخاصّة، و هو صريح كما ترى في نفى الامتناع العقلى سواء كان قوله: «و يلزم القضاء مع ذلك» عطفا حتّى يكون من تتمّة كلام الحكيم، أو قضيّة مستأنفة ابتدائية من عبد الجبّار، سواء كان متعدّيا من باب الإفعال، أو لازماً من اللّزوم بمعنى الوجوب.
و استدلّ المثبتون بوجوه: الأوّل: انّ المفروض الاتيان بالمأمور به على وجهه و بما هو عليه و عدم فوت شيء منه فيلزمه ارتفاع الامر و سقوطه، اذ ثبوته مناف للإتيان به على ما هو عليه و هو خلف.
الثّانى: انّ ثبوته و الحال هذه يوجب الامر بالحاصل هذا.
و ربما يقرّر الدّليل بالنّسبة الى المصلحة الحاصلة لفعل الواجب على وجهه الموجبة