responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 292

محلّه، لكنّه كما ترى لا تعلّق له بالأصل في المقام أصلًا.%

الثالث: أنّك قد عرفت في مطاوي ما ذكرنا في المراد من القضاء و الحكم في المقام عدم تعلّق له أصلًا بمسألة التقليد

و بيان الحق للنّاس و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فلا يجوز التمسّك في شي‌ء من مسائل الباب بما ورد من العمومات و الإطلاقات في البابين. فما في كلام بعض مشايخنا في شرحه على الشرائع من التمسّك بما ورد في البابين في المقام لا يخلو عن المناقشة، فإنّ الإلزام بما لا يقتضيه تكليف النّاس المراد بالقضاء لا تعلّق له بإلزامهم بما يقتضيه تكليفهم الّذي يراد من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. كما أنّه لا تعلّق له بالإخبار عن الحكم الواقعي على وجه الإفتاء للنّاس و بيان الحقّ لهم على وجه النقل عن المعصوم، ضرورة رجوعهما إلى الإخبار عن الحكم الواقعي الّذي لا ربط له بالحكم بمعنى الإنشاء و الإلزام بالحق، فافهم و لا تغفل.

الرابع: أنّه لا إشكال في أنّ مقتضى عمومات نصب الحكام من الأئمّة (عليهم السلام) فيما كان هناك عموم،

أو إطلاقاته فيما كان هناك إطلاق على ما ستقف على شرح القول فيه، ثبوت ولاية القضاء للمفضول كثبوتها للفاضل من غير فرق بينهما حتّى فيما إذا اختلفا بحسب الرأي في الشبهات الحكمية، لأنّ نصب كلّ منهما يجامع الاختلاف و الاتّفاق معاً من دون تفاوت بينهما، حيث إنّه من باب إعطاء الولاية، بل الأمر كذلك عند التحقيق و النظر الدقيق على القول بكون القضاء للحكام منصباً إلهياً ابتدائياً لهم من دون توسيط نصب الولي فإنّ ما ذكرنا من عدم الفرق بين الفاضل و المفضول مترتّب على كون القضاء بمعنى الولاية الخاصة على ما قضت به كلماتهم في بيان المراد منه في أوّل كتاب القضاء و إن لم يساعده استعمالات المشتقّات منه، سواء كان بجعل أوّلي إلهي، أو ثانوي خلقي، فلا بدّ للقول بالفرق من إقامة برهان عليه. نعم على تقدير عدم عموم أو إطلاق لدليل النصب مع الفراغ عن الثبوت في الجملة يكون القائل بالفرق مستريحاً عن كلفة إقامة الدليل، لما أسمعناك من مقتضى الأصل الأوّلي في باب القضاء تكليفاً و وضعاً.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست