responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 272

بل عدم إمكان توقّف صحّته على الدّخول على ما جزم به بعض الاصحاب أيضاً؛ نظر إلى لزوم الدّور، و إن منعه بعض مشايخنا؛ نظراً إلى كون الدّخول كاشفاً عن صحّة النّكاح من حين وقوعه؛ لأنّ الكشف الحقيقي غير معقول و الحكمي إنّما يمكن بالنّسبة إلى غير الاثر المذكور، كما هو ظاهر؛ فانّه نظير التّصرّفات فيما بيع فضولًا، من حيث الحكم التّكليفي، حيث انّها لا تنقلب إلى الاباحة بعد إجازة المالك، بل يكفى في ثبوت الحرمة لها، عدم تملّك المشتري في مرحلة الظّاهر، و من هنا يمكن الالتزام بحرمتها في مسألة الفضولي، و بلزوم الدّور في المقام على القول بالكشف الحقيقى أيضاً فتأمّل.

اشترط العدة و المهر و التوريث بالدخول

انّما الكلام: في أنّه لو مات قبل البرء، و قبل الدّخول هل يحكم بترتيب خصوص استحقاق المهر، و التّوريث، و الاعتداد من الاحكام أم لا؟ ظاهر الفتاوى، بل صريح جملة منها: عدم ثبوت هذه الأحكام، و هو المراد ببطلان النّكاح في الاخبار، و اشتراط نكاح المريض بالدّخول في كلماتهم، كما في الشّرائع [1] و غيره، فيكون ترتيب خصوص هذه الآثار على النّكاح مراعى بالبرء أو الدّخول كاستحقاق تمام المهر، المراعى بالدّخول في نكاح الصّحيح، و إلّا فقد عرفت كون صحّته ممّا اطبقت عليها النّصوص و الفتاوى.

و يدلّ على انتفاء هذه الأحكام و الآثار الخاصّة فيما لو مات في مرضه قبل الدخول، جملة من الرّوايات.

منها: ما عن محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الخيّاط، قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، عن رجل تزوّج في مرضه، فقال: إذا دخل‌


[1] الشرائع 4: 835.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست