responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 258

لأنّا نقول: الالتزام بتخصيص قاعدة نفي الضّرر بمخصّص خارجيّ، فيما لو أقدم المكلّف على الضّرر من جهة علمه بالغبن، أو العيب، بحيث لولاه، قيل بثبوت الخيار مع العلم أيضاً، كما ترى، لانحصار ما يتوهم كونه مخصّصاً، بقاعدة السّلطنة على الأموال وهي كسائر أدلة الأحكام محكومة بقاعدة نفي الضّرر.

هذا مع أنّه لا معنى للقول بحرمة الإقدام على الفعل الحرجيّ، فالسّلطنة ثابتة بالنّسبة إلى الأبدان أيضاً ما لم يوجب الإضرار عليها، فليس الدّليل إلّا ما قضي بعمومه بوجوب الوفاء بالعقد بعد ملاحظة انحصار مفاد دليل نفي الضّرر.

هذا بعض الكلام في هذا الامر، و الإنصاف أنّ المسألة غير نقيّة عن الإشكال، و إن كان الأرجح في النّظر عاجلًا، هو القول الأوّل.

العاشر إنّه لو وقع التعارض بين قاعدتي نفي الضّرر، و الحرج،

كما إذا فرض كون تصرّف المالك مضرّاً بجاره، و منعه حرجاً و ضيقاً في حقّه، فهل يرجّح إحدى القاعدتين على الاخرى، أو يحكم بعدم الترجيح و إجمال القاعدتين، و الرجوع إلى قاعدة أخرى محكومة بالنّسبة إليهما، على فرض سلامتهما، كقاعدة السلطنة في الفرض المزبور؟ وجهان: أوجههما الثّاني: نظراً إلى مساواتهما في المرتبة و كون كلّ منهما حاكماً على عمومات أدلّة التّكاليف و مقدّم عليها بالذّات، من غير أن يكون لأحديهما تقدّم على الاخرى بحسب المفاد و المدلول.

هذا آخر ما أردنا إيراده فيما يتعلّق بقاعدة نفي الحرج حسب الوسع و مساعدة التّوفيق، و الحمد للّه أوّلًا و آخراً وله الشّكر دائماً، و الصّلاة على نبيّه و آله الطّاهرين أبداً سرمداً، وقد فرغنا ممّا أوردناه في العاشر من شوّال، من سنة ثالث عشر بعد الالف و ثلاثمائة، مضت من الهجرة النّبويّة على مهاجرها و آله الف سلام و تحيّة‌

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست