responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 243

إنّما الكلام في وجه عدم الشّمول، فهل هو من جهة انتفاء الحرج، موضوعاً مع التّرخيص في التّرك، أو من جهة أنّ المنفي بأدلّة نفي الحرج، مع تحقّق الموضوع، في المستحبات، كالواجبات من غير فرق بينهما في تحقّقه.

هو أنّ الظّاهر من أدلّته عدم تسبّب الشّارع و جعله لإلقاء النّاس في الحرج، بحيث يستند وقوعهم فيه إلى جعله، فلا يشمل ما رخص الشارع في تركه؛ لأجل ذلك لا لعدم صدق أصل الموضوع مع الترخيص المذكور.

وجهان: أوجههما الثّاني، و إن كان المستفاد من كلام غير واحد من مقاربي عصرنا الأوّل، قال في الفصول [1]: ثمّ اعلم أنّ نفي الحرج مختصّ بالإيجاب و التّحريم، دون النّدب و الكراهة لأنّ الحرج إنّما هو في الإلزام لا الترغيب في الفعل لنيل الثّواب إذا رخّص في المخالفة و ساق الكلام. إلى أن قال: «بل الظاهر، عدم جريانه في الواجب المخيّر أيضاً؛ إذا تجرّد بعض آحاده عن الحرج؛ للبيان الّذي سبق»، انتهى كلامه رفع مقامه.

و أنت خبير بأنّ صدق الموضوع و تحقّقه لا تعلّق له بالحكم أصلًا، فليس الوجه إلَّا ما عرفت من قصر المراد من دليل نفيه، على ما كان جعل الشّارع سبباً قريباً لإلقاء المكلّف فيه، بحيث يسند وقوعه فيه، إلى جعله.

و هو الوجه في عدم شموله لنفي الوجوب التّخييري أيضاً، في الفرض الّذي ذكره، لا ما ذكره. فنفي الحرج نظير نفي الضّرر في الإسلام بمقتضى ما دلّ عليه، من حيث قصر دلالته على ما كان جعل الشارع موجباً؛ لإلقاء النّاس في الضّرر، كوجوب الوفاء بالعقد مع الغبن، و العيب مع الجهل لا مع العلم، حيث أنّه مع الخيار و عدم اللّزوم عند الجهل، أو اللزوم مع العلم، لا يرتفع معه موضوع الضّرر، إلَّا أنّه ليس ممّا أوجب جعل الشّارع، وقوع المكلّف في الضّرر، و إن زعم كون الوجه في الصحة قاعدة الإقدام، إلَّا إنّ المتأمّل، يعلم أنّه لا وجه للقاعدة المذكورة، إلّا ما ذكرنا في وجه عدم‌


[1] الفصول: 335.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست