حيث قال قدس سره و لو دار بين استعمال أحدهما و المغصوب قدّما عليه و بينهما و بين جلد الميتة أو بين الفضّة و الذهب احتمل تقديم الاوّل في الثاني و الثّاني في الاوّل، انتهى كلامه رفع مقامه. و لعلّ الوجه فيما افاده أهمية رعاية جلد الميتة، عن المقام كأهمّية الذهب عن الفضّة.
و من هنا قد ورد تجويز حرز الجواد من الفضة دون الذهب. و هذا الوجه على تقدير تسليمه يعين ما احتمله إلَّا أنّ الشأن في إثباته.
الخامس: عدم وجوب الفحص في المقام في مورد الشبهة الموضوعية
الخامس: إنه لا اشكال، بل لا خلاف ظاهراً في عدم وجوب الفحص، عن الشبهة الموضوعيّة في المقام و إن علم بالخلط و الامتزاج في الجمله، كما هو الشأن في ساير الشّبهات الموضوعيّة الّتي لا تقتضي الاصول الموضوعيّة فيها الحرمة عند الشكّ و الدوران، من غير فرق فيما ذكرنا، بين أخذ الإناء من يد المسلم بجميع أقسامه، أو الكافر و إن أوهمت عبارة الكشف [2] الاختصاص، بالأوّل، حيث قال: و ما يتناول من يد المسلم لا يجب البحث عنه مؤالفاً كان أو مخالفاً انتهى كلامه.
و الحقّ، ما عرفت؛ ضرورة عدم دليل على كون، يد الكافر، دليلًا على كون ما في يده من الاناء من أحد الجنسين كما أنه لا دليل على العكس، في المسلم أيضاً كما هو ظاهر، و إن كان هناك ما يقتضي بعمومه، تنزيه فعل المسلم عن القبح، كما فصّل في محلّه، فراجع.
السادس: العلم بكون الإناء من المنهى عنه اثناء الوضوء
السّادس: إنّه لو التفت إلى كون الإناء من أجد الجنسين في أثناء الوضوء، فإن كان