الاغماض عمّا ذكرنا، إلى التمسك بالعموم، أو الإطلاق في الشبهة الموضوعيّة الخارجيّة، و قد عرفت ما يتوجّه عليه في كلامه المتقدّم ذكره.
الوجه الخامس: التمسك بدليل حصر المحرمات و المحللات
الخامس: ما تمسك به المحقّق الأردبيلي [1] و لم اقف على تمسّك غيره به، من حصر المحرمات، و كلامه يحتمل وجهين: أحدهما: التمسك بالآية الظاهرة في الحصر، كقوله تعالى: «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً» الآية و هذا الوجه مبنيّ على عطف قوله و حصر المحرّمات على قوله و تحليل كلّ ما خلق.
ثانيهما: التمسك بالحصر الخارجي بجعل قوله و حصر المحرمات، عطفاً على الاصل.
و يتوجه على الأول: مضافاً إلى ما عرفت في طيّ المقدّمات، ما اسمعناك في الجواب عن الوجه الرابع، من خروج الشك في المسألة على الشك في التحريم أوّلًا و كون الشبهة على تقدير الاغماض، من الشبهة في الموضوع ثانياً.
و على الثاني: مضافاً إلى ما عرفت في طيّ المقدّمات، من وضوح فساده من جهة أنّ حصر المحرّمات الحكميّة، لا يجدي في الموضوع المردّد بين الحلال و الحرام بحسب الشبهة المصداقية الخارجة.
هذا مضافاً إلى ما عرفت من عدم رجوع الشك في المقام إلى الشك في التّحليل و التحريم حتّى يجدي التمسك بقضيّة الحصر.