المسائل أو العلم بها أو الملكة، فلا ضرر أصلا لو عرفت المسائل من طريق آخر و إن كان في غاية الصعوبة و الطريق المتعارف في غاية السهولة، فتأمّل [1].
الرابع: علم اصول الفقه
؛ و بالتأمّل فيما ذكرنا [2] في الفصول السابقة يظهر الاحتياج إلى هذا العلم من جهات متعددة، و لا يبقى للجاهل شكّ فضلا عن العالم، و لا بأس بالإشارة هاهنا إلى وجهه في الجملة، فنقول:
بقاء التكاليف [3] و الأحكام في زماننا، و وجوب سعينا في تحصيلها، و عدم بداهتها لنا، كلّ ذلك قطعيّ و مرّ وجهه [4]، و الطرق التي يعرف منها تلك الأحكام منحصرة في الكتاب و السنّة و أقوال الفقهاء و حكم العقل، فلا بدّ من ملاحظة أنّه هل يحصل منها العلم بالأحكام أم لا؟ و على الثاني فهل يكون الظن الحاصل منها حجّة أم لا؟ و إذا لم نجد طريقا إلى حكم، فهل الأصل فيه البراءة أو التوقف أو غيرهما؟ و إذا حصل التعارض بين الطرق فهل يكون له علاج أم لا؟ و أنّ العلاج ما ذا؟
و من هنا [5] ظهر وجه الحاجة إلى مباحث الإجماع، و الخبر، و القياس، و الاستصحاب، و الاصول، و التعارض، و الترجيح، بل و بعض مباحث الكتاب أيضا.
ثم إنّه لمّا وقع في الكتاب و السنّة بعض الاختلالات مثل النسخ، و التخصيص، و الوهم، و التشابه- على ما مرّ في الفصول السابقة- فلا بدّ من