responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 94

المسائل أو العلم بها أو الملكة، فلا ضرر أصلا لو عرفت المسائل من طريق آخر و إن كان في غاية الصعوبة و الطريق المتعارف في غاية السهولة، فتأمّل‌ [1].

الرابع: علم اصول الفقه‌

؛ و بالتأمّل فيما ذكرنا [2] في الفصول السابقة يظهر الاحتياج إلى هذا العلم من جهات متعددة، و لا يبقى للجاهل شكّ فضلا عن العالم، و لا بأس بالإشارة هاهنا إلى وجهه في الجملة، فنقول:

بقاء التكاليف‌ [3] و الأحكام في زماننا، و وجوب سعينا في تحصيلها، و عدم بداهتها لنا، كلّ ذلك قطعيّ و مرّ وجهه‌ [4]، و الطرق التي يعرف منها تلك الأحكام منحصرة في الكتاب و السنّة و أقوال الفقهاء و حكم العقل، فلا بدّ من ملاحظة أنّه هل يحصل منها العلم بالأحكام أم لا؟ و على الثاني فهل يكون الظن الحاصل منها حجّة أم لا؟ و إذا لم نجد طريقا إلى حكم، فهل الأصل فيه البراءة أو التوقف أو غيرهما؟ و إذا حصل التعارض بين الطرق فهل يكون له علاج أم لا؟ و أنّ العلاج ما ذا؟

و من هنا [5] ظهر وجه الحاجة إلى مباحث الإجماع، و الخبر، و القياس، و الاستصحاب، و الاصول، و التعارض، و الترجيح، بل و بعض مباحث الكتاب أيضا.

ثم إنّه لمّا وقع في الكتاب و السنّة بعض الاختلالات مثل النسخ، و التخصيص، و الوهم، و التشابه- على ما مرّ في الفصول السابقة- فلا بدّ من‌


[1] في الف: (فتأمل جدا).

[2] في ه، و: (ذكرناه).

[3] في الحجرية، الف، و: (التكليف).

[4] راجع الصفحات: 6- 8.

[5] في الف: (هذا).

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست